سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | نطق الطلاق بالثلاث فكتبها القاضي طلقة واحدة وانتهت العدة ويرغب بإرجاعها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تفسير آيتي العرش في سورة يونس وهود
- سؤال وجواب | إمامة المرأة النساء
- سؤال وجواب | يريد أن يقصر من لحيته لشغل منصب كبير يخدم به المسلمين
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط
- سؤال وجواب | لا أثر لبطلان صلاة أحد المأمومين على صلاة الإمام
- سؤال وجواب | ما سبب قلة دم الدورة وتكرر الإجهاض مرتين بشكل مبكر؟
- سؤال وجواب | كلما دخلت في عمل تأتيني مضايقات من الزملاء، ما الحل؟
- سؤال وجواب | من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر
- سؤال وجواب | عملية الفتاق السري. هل يمكن بعدها ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | مطالبة الموظف بالتعويض أسوة بمن توظف قبله. حالات الجواز والمنع
- سؤال وجواب | إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة
- سؤال وجواب | زوجي اعتاد على إهانتي عند النقاش، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | أصبحت أقلل من الخروج مع صديقاتي لإحساسي بأنهن يتجاهلنني
- سؤال وجواب | تعيير الزوج لزوجته بكبر سنها وكيفية التعامل معه
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يعرض على موظف ترك عمله ليعمل معه براتب أكبر؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

طلقت زوجتي قبل حوالي ثمان سنوات ، وعند طلب القاضي الشرعي بتسجيل الطلاق قلت : أطلق زوجتي فلانة بنت فلان بالثلاث ، وأنا بذلك مدرك لما كتبت ورجل متعلم ، لكن عند كتابة الصك قام الكاتب بكتابة الطلقة الأولى ، وبذلك جعل عند زوجتي الأمل في إرجاعها فلم تتزوج حتى الآن.

وأنا الآن أرغب في مراجعتها وكذلك أهلها يرغبون في ذلك.

فهل أخالف ذمتي وأمشي على ما كتب في الصك أم أمتنع عن ذلك ؟..

الحمد لله.

اختلف العلماء في حكم مَنْ طلّق امرأته ثلاثاً بلفظ واحد ، كما قال : ( هي طالق بالثلاث ) فذهب أكثر العلماء إلى أنه يقع ثلاثاً ، وذهب آخرون إلى أنه يقع واحدة.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - : رجل طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة ، فما الحكم ؟.

فأجاب : إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدة كأن يقول لها " أنت طالق بالثلاث " ، أو " مطلقة بالثلاث " فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تقع بها الثلاث على المرأة ، وتحرم على زوجها بذلك حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق.

واحتجوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضاها على الناس.

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تعتبر طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة فإن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد ، واحتجوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " ، وفي رواية أخرى لمسلم " أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما : ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وثلاث سنين من عهد عمر رضي الله عنه ؟ قال : بلى " ، واحتجوا أيضاً بما رواه الإمام أحمد في المسند بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركانة طلَّق امرأته ثلاثاً فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها واحدة " ، وحملوا هذا الحديث والذي قبله على الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة جمعاً بين هذين الحديثين وبين قوله تعالى : ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ) البقرة/229 ، وقوله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) البقرة/230 الآية.

وذهب إلى هذا القول : ابن عباس رضي الله عنهما في رواية صحيحة عنه ، وذهب إلى قول الأكثرين في الرواية الأخرى عنه ، ويروى القول بجعلها واحدة عن علي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا.

وبه قال جماعة من التابعين ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما ، وهو الذي أفتي به ؛ لما في ذلك من العمل بالنصوص كلها ؛ ولما في ذلك أيضاً من رحمة المسلمين والرفق بهم.

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 271 ، 272 ).

والذي يظهر أن القاضي الشرعي ذهب إلى هذا القول ، وهو أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وعلى هذا فلا حرج من إرجاعها.

ولكن بعد انتهاء العدة لا رجعة لك عليها ، وإنما تعقد عليها عقداً جديداً.

قال الشيخ ابن عثيمين :.

وأما إذا كانت المراجعة بعد تمام العدة - أي : بعد أن حاضت ثلاث مرات - : فإن هذه المراجعة ليست بصحيحة ؛ لأن المرأة إذا تمت عدتها صارت أجنبية عن زوجها ، ولا تحل له إلا بعقد جديد.

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 293 ).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم تسيمة البنت باسم أميرة أو أمايا
- سؤال وجواب | حكم العمل في شركة برمجة وفيها قسم آخر يصمم مواقع لترويج الخمر
- سؤال وجواب | تفسير آيتي العرش في سورة يونس وهود
- سؤال وجواب | إمامة المرأة النساء
- سؤال وجواب | يريد أن يقصر من لحيته لشغل منصب كبير يخدم به المسلمين
- سؤال وجواب | حكم شراء عقار عن طريق مؤسسة بالتقسيط
- سؤال وجواب | لا أثر لبطلان صلاة أحد المأمومين على صلاة الإمام
- سؤال وجواب | ما سبب قلة دم الدورة وتكرر الإجهاض مرتين بشكل مبكر؟
- سؤال وجواب | كلما دخلت في عمل تأتيني مضايقات من الزملاء، ما الحل؟
- سؤال وجواب | من يدفع بقية أقساط عقد الإجارة المنتهي بالتمليك عند وفاة المستأجر
- سؤال وجواب | عملية الفتاق السري. هل يمكن بعدها ممارسة الرياضة؟
- سؤال وجواب | مطالبة الموظف بالتعويض أسوة بمن توظف قبله. حالات الجواز والمنع
- سؤال وجواب | إذا عجز الإمام عن إكمال الصلاة
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة مذيعة في الإذاعة والتليفزيون
- سؤال وجواب | زوجي اعتاد على إهانتي عند النقاش، فكيف أتعامل معه؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل