التنبيهات
عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مسائل تتعلق بالزواج دون ولي والزواج العرفي وزواج المتعة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | تخفيض موظف الحكومة المبالغ المستحقة على الشركات وأخذه نسبة مقابل ذلك
- سؤال وجواب | متى يركع المأموم ؟ عند تكبير الإمام أم بعد التكبير مباشرة أم ماذا ؟
- سؤال وجواب | كيف أحدد هدفي وشغفي؟
- سؤال وجواب | منع الوارث من حقه تعد على حدود الله
- سؤال وجواب | ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنين وبنتا
- سؤال وجواب | كيف أستطيع أن أذاكر المنهج كله قبل نهاية العام؟
- سؤال وجواب | كيف أعرف حقيقة حالتي؟
- سؤال وجواب | نزول السقط. نفاس أم لا
- سؤال وجواب | أمي ترفض أن أعطي والدي من مالي.
- سؤال وجواب | الإسراف في الديون والأقساط وكيفية الخلاص من ذلك
- سؤال وجواب | الصبر على مصائب الدنيا واللجوء إلى الله في سداد الدين وتوسيع الرزق
- سؤال وجواب | هل أنا المسؤول عن عدم حصولي على الوظيفة أم أنه القدر؟
- سؤال وجواب | هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة ؟
- سؤال وجواب | نصراني تزوج مسلمة ويريد أن يساعدها على الصيام
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحساسية الزائدة، والتفكير الكثير في علاقتي بالآخرين؟
آخر تحديث منذ 11 يوم
- مشاهدة

سمعت أن الفتاة إذا تزوجت بدون ولي فهي زانية ، ولكن لا تجلد ! وأيضا : من تزوج " عرفي " و" زواج المتعة " ، فما حكم الدين في ذلك ؟.

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون ولي , لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ) رواه أبو داود (2085) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (1839) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ) رواه أحمد (

24417)

، وأبو داود (2083) ، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود".

ولا فرق في ذلك بين البكر والثيب ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله " : من شرط صحة النكاح : صدوره عن ولي ، سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /39).

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تزوج نفسها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ؛ فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا " رواه ابن ماجة (1782) ، وهو في " صحيح الجامع " (7298).

فإذا زوجت المرأة نفسها دون ولي : فإن زواجها يقع باطلا على مذهب جماهير أهل العلم , ويجب تجديد العقد بين الزوج والولي ، وبحضور شاهدي عدل , ولكنها لا تحد للزنا مراعاة لخلاف فقهاء الحنفية الذين يصححون العقد من دون ولي.

ثانياً : زواج المتعة هو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة ، دون طلاق ، وهو عقد باطل محرَّم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: ( 1373 ) ، والسؤال رقم :( 2377 ) ، والسؤال رقم : ( 6595 ).

أما كون زواج المتعة زنا يوجب الحد : فهذا مما اختلف فيه أهل العلم , فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بزنا يوجب الحد ؛ وذلك لوجود شبهة العقد , ولكن يجب التعزير البليغ على الزوجين , ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وهو قول ضعيف عند المالكية : وجوب الحد على الرجل والمرأة ، لكونه نكاحا منسوخا.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (41 / 342) " ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والحنابلة والمالكية على المذهب والشافعية على الصحيح - : إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة ، سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات ، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف ، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم ، لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

ومقابل الصحيح عند الشافعية ، وقول ضعيف عند المالكية : أنه يجب الحد على الواطئ والموطوءة في نكاح المتعة ، لأنه ثبت نسخه " انتهى.

ثالثاً : الزواج العرفي له صور , منها : - أن تتزوج المرأة دون ولي أو شهود ، بل بمجرد الإيجاب والقبول بينها وبين الرجل , وهذه الصورة هي المشهورة بذلك الاسم في كثير من البلاد ، مثل بلد السائل ـ مصر ـ وهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة , جاء في " الفتاوى الكبرى " لابن تيمية (3 / 119): " إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ، وَكَتَمَا النِّكَاحَ : فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ.

لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا : كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ ، وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ فَإِنَّهُمَا يَسْتَحِقَّانِ الْعُقُوبَةَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْعَقْدِ " انتهى باختصار.

- أن يتزوجا بشهود ودون ولي , وهذا زواج باطل على مذهب الجمهور ، كما بيناه في أول الجواب.

- أن يتزوجا بولي وشاهدين ، ولكن دون إعلان النكاح ، وهذا زواج صحيح على الراجح , وإن كان فيه مخالفة للأمر الشرعي بإشهار النكاح ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (

45663

).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الحساسية الزائدة، والتفكير الكثير في علاقتي بالآخرين؟
- سؤال وجواب | هل ورد حديث فيه: هل صليت بنفسك أو بالناس. صلاتنا صحت بك.؟
- سؤال وجواب | تزوجها عرفيا ثم طلقها ثلاثا، هل يجوز أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا دون أن تنكح زوجا غيره؟
- سؤال وجواب | حكم النكاح والطلاق على الورق بقصد الإقامة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | حكم تمني الرجل كونه امرأة والعكس
- سؤال وجواب | طالب يدرس في مدينة ويقيم في أخرى، فهل يقصر الصلاة؟
- سؤال وجواب | حكم من أتى زوجته في دبرها جاهلا
- سؤال وجواب | يلازمني صداع منذ 8 سنوات ويشتد عند شم الروائح. فأرجو الإفادة
- سؤال وجواب | الأسباب المساعدة لظهور فتق السرة وعلاجه
- سؤال وجواب | عورة الأمة في ميزان الشرع
- سؤال وجواب | ما هو سبب حدوث الإجهاضات المتكررة؟
- سؤال وجواب | لديهم شركة عطور يستخدمون الكحول في تصنيعها
- سؤال وجواب | أشتكي من قشور الرأس الدهنية ودهون الوجه، كيف يمكنني علاجها؟
- سؤال وجواب | عقد على امرأة متزوجة ليحصل على الجنسية
- سؤال وجواب | تقييم الدراسة في شعبة علوم الحياة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل