سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من ألم وخدر في فخذي الأيمن، فما سببه؟- سؤال وجواب | حكم من نزل منها الدم واتصلت به الصفرة لأكثر من 15 يوما
- سؤال وجواب | مسألة في الحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | لدي غازات كثيرة في البطن مع ديدان، ما العلاج المناسب لحالتي؟
- سؤال وجواب | خصيتي اليمنى أعلى من اليسرى، فهل تسبب مشاكل؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الأجير حقه دون علم المستأجر إذا منعه إياه
- سؤال وجواب | زوجي مديون، فهل باستغفاري يسد الله دينه؟
- سؤال وجواب | من جاءها الحيض أثناء الجماع.
- سؤال وجواب | حكم طروء الحيض أثناء الجماع
- سؤال وجواب | ما يجب في الجماع إن حصل في الحيض
- سؤال وجواب | التوفيق بين العمل والقيام بالحقوق الزوجية
- سؤال وجواب | كيف أحقق أهدافي وأنظم وقتي؟
- سؤال وجواب | شك في وجود الله بعد عقد النكاح فهل يلزمه تجديده؟
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر الحمل رغم العلاج والأدوية؟
- سؤال وجواب | يعاني من الغازات ويشك في خروج الريح منه فكيف يصلي
رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟.
الحمد لله.
إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.
وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).
وقال الشيخ ابن باز : " لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178).
وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال : " إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى.
وينظر جواب السؤال : (
12298
).ثانياً : إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة.
وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة.
وينظر جواب السؤال:(
114846
).والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يعاني من الغازات ويشك في خروج الريح منه فكيف يصلي- سؤال وجواب | هل يحق للزوجة طلب الطلاق لكون زوجها يأتيها في غير موضع الحرث
- سؤال وجواب | حكم الزواج قبل انتهاء عدة الطلاق من نكاح سابق بلا ولي
- سؤال وجواب | يقترح إطالة الشاخص حلا لمشكلة رمي الجمرات
- سؤال وجواب | الملائكة يموتون كغيرهم من خلق الله تعالى
- سؤال وجواب | بين الضحك والحزن . الإرشاد إلى الوسطية
- سؤال وجواب | ما الفرق بين زلة العالم و بدعة المبتدع؟
- سؤال وجواب | زنى بمتزوجة وحملت وتطلقت من زوجها فنكحها في عدتها
- سؤال وجواب | تزوج نصرانية بغير ولي ولا شهود
- سؤال وجواب | حكم أخذ معلومات من المواقع ونشرها
- سؤال وجواب | خلعت نفسها من زوجها الأول بغير رضاه وتزوجت بآخر ، ثم عادت إلى زوجها الأول
- سؤال وجواب | زواج المسلمة بغير المسلم باطل والوطء به زنى
- سؤال وجواب | حكم زيارة الرجال للنساء
- سؤال وجواب | حكم استعمال المواد المهربة لمنع الدولة من صرفها لجهات معينة
- سؤال وجواب | غرقت في الديون وأكاد أخسر صحتي بسبب ذلك!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا