التنبيهات
عاجل
سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | هناك احتمال ضعيف للإجهاض، فكيف أتجنبه؟
- سؤال وجواب | فرقة " الأحمدية اللاهورية " وحكم التزوج من نسائهم
- سؤال وجواب | حكم مسح الخف بوساطة مكنسة مبتلة وحكم رش الماء أو صبه عليه من غير إمرار اليد
- سؤال وجواب | هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب ؟
- سؤال وجواب | توقفت دورة أمي في سن مبكرة فهل سيحدث لي نفس الشيء
- سؤال وجواب | حكم المرأة التي تطهر بالجفوف قبل القصة البيضاء
- سؤال وجواب | من عمل مع جيش يعاقب على الصلاة هل عليه قضاء الصلوات الفائتة؟
- سؤال وجواب | رفض الأهل زواج ابنتهم من جنسية أخرى
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل عملاً إضافياً يدر عليّ بعض المال فهل ما أقوم به صحيح؟
- سؤال وجواب | النقطة الواحدة من الدم هل تعد حيضا؟
- سؤال وجواب | أرجع زوجته في عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره !
- سؤال وجواب | تزوجت زواجا عرفيا دون علم أهلها وهم يريدون تزويجها الآن
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 11 يوم
- مشاهدة

لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل ..

الحمد لله.

أولا : عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها.

وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر ، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض.

ينظر : المغني (8/81- 84).

ثانيا : إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح.

وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى.

وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها ، واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.

وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب.

وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى.

وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان : الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك.

الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة.

وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة.

إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني.

قال في "مطالب أولي النهى" : "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى.

ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317) ، مطالب أولي النهى (5/ 97، 577) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 580) ، فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248).

ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه.

وينظر : الشرح الممتع (13/ 387).

والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول ، ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العلماء المتصوفة ليسوا سواء
- سؤال وجواب | وقع في بدعة كفرية، ثم تزوج، وتاب، فما حكم نكاحه؟
- سؤال وجواب | ما هو نكاح التحليل ؟
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | زنى بها ويريد أن يتزوجها سراً
- سؤال وجواب | أعمال النوافل والتطوعات هل يشترط فيها تعيين النية
- سؤال وجواب | أكلي منتظم وخال من البهارات ولكن آلام البطن شديدة. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما علاج الحبوب الدهنية في المنطقة التناسلية على الأشفار الخارجية؟
- سؤال وجواب | كيفية صلاة المغرب مع جماعة تصلي العشاء
- سؤال وجواب | خروج سائل أصفر من الشرج يؤدي إلى حكة ورائحة كريهة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي ولا شهود باطل يجب فسخه
- سؤال وجواب | حكم زكاة المستغلات
- سؤال وجواب | حكم التطيب بالطيب المخلوط بالزعفران
- سؤال وجواب | إذا رأت المرأة الماء وجب عليها الغسل
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق على ألا تدخل زوجته بيتها بهاتفها الخاص
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/29




كلمات بحث جوجل