سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تزوجت قبل انقضاء عدتها من الأول فما الحكم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يجب الحد على من تزوج زواج متعة؟- سؤال وجواب | حكم صلاة من شم رائحة ولم يشعر بخروج شيء وحكم الحدث في المسجد
- سؤال وجواب | هناك احتمال ضعيف للإجهاض، فكيف أتجنبه؟
- سؤال وجواب | فرقة " الأحمدية اللاهورية " وحكم التزوج من نسائهم
- سؤال وجواب | حكم مسح الخف بوساطة مكنسة مبتلة وحكم رش الماء أو صبه عليه من غير إمرار اليد
- سؤال وجواب | هل يحرم الزواج بامرأة لا تنجب ؟
- سؤال وجواب | توقفت دورة أمي في سن مبكرة فهل سيحدث لي نفس الشيء
- سؤال وجواب | حكم المرأة التي تطهر بالجفوف قبل القصة البيضاء
- سؤال وجواب | من عمل مع جيش يعاقب على الصلاة هل عليه قضاء الصلوات الفائتة؟
- سؤال وجواب | رفض الأهل زواج ابنتهم من جنسية أخرى
- سؤال وجواب | أريد أن أعمل عملاً إضافياً يدر عليّ بعض المال فهل ما أقوم به صحيح؟
- سؤال وجواب | النقطة الواحدة من الدم هل تعد حيضا؟
- سؤال وجواب | أرجع زوجته في عدتها بفتوى وجاءت بفتوى مضادة وتزوجت غيره !
- سؤال وجواب | تزوجت زواجا عرفيا دون علم أهلها وهم يريدون تزويجها الآن
- سؤال وجواب | لدي ارتفاع في الدهون بالدم وأرغب في زيادة وزني, فما نصيحتكم؟
لقد طلقني زوجي الأول ثلاث مرات ثم تزوجت بأخر و نظرا أنه ليس لي أقارب فقد تزوجته بنفسي و لكن حدث خطأ في حساب مدة العدة بعشرة أيام و لكن زوجي الثاني لم يلمسني إلا بعد أسبوعين لظروف سفرة فهل زواجي صحيح أولا ماذا أفعل ..
الحمد لله.
أولا : عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض : ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 ، وإن كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ؛ لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/4.
وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة قروء ؛ للآية السابقة ، ثم اختلفوا في القرء هل هو الحيض أو الطهر ؟ والذي تدل عليه الأدلة ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة أن القرء هو الحيض ، فإن انقضت حيضتها الثالثة فقد انتهت عدتها ، وجاز العقد عليها.
وأما على القول بأن القرء هو الطهر ، كما هو مذهب المالكية والشافعية ، فإن عدة المرأة تنتهي برؤية الدم من الحيضة الثالثة إن كان قد طلقها وهي طاهر ، أو برؤية الدم من الحيضة الرابعة ، إن كان قد طلقها وهي حائض.
ينظر : المغني (8/81- 84).
ثانيا : إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة ، فالنكاح صحيح.
وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل ، ووجب أن يفرق بينكما ، ثم تكملي عدة الأول ، جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/ 346) : " اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة ، وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى.
وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط ومراعاة لحق الزوج الأول ، فإن عقد النكاح على المعتدة في عدتها ، فُرّق بينها وبين من عقد عليها ، واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) والمراد تمام العدة ، والمعنى : لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة ، أو لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.
وفي الموطأ : أن طليحة الأسدية كانت زوجة رشيد الثقفي وطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بخفقةٍ ضربات ، وفرق بينهما ، ثم قال عمر : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم إن شاء كان خاطبا من الخطاب.
وإن كان دخل بها فُرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ، ثم لا ينكحها أبدا " انتهى.
وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفيد أن المطلقة إن تزوجت قبل انقضاء عدتها ، فلها حالتان : الأولى : أن يتم العقد فقط دون الدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم للثاني أن يتزوج بها بعد ذلك.
الثانية : أن يتم العقد والدخول : فيفرق بينهما ، وتكمل عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني ، وتحرم عليه تحريما مؤبدا ، فلا يجوز أن ينكحها بعد ذلك ، وهذا مذهب المالكية وقول عند الحنابلة.
وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الثاني له أن يتزوجها بعد انقضاء العدة.
إلا أن الحنابلة يقولون : لا يتزوجها إلا بعد انقضاء " العدتين " ، عدة الأول ، وعدة الثاني.
قال في "مطالب أولي النهى" : "وللثاني الذي تزوجته في عدتها ووطئها أن ينكحها بعد انقضاء العدتين ، لأنه قبل انقضاء عدة الأول يكون ناكحا في عدة غيره ، وأما انقضاء عدته فلأنها عدة لم تثبت لحقه ؛ لأن نكاحه لا أثر له ، وإنما هي لحق الولد فلم يجز له النكاح فيها كعدة غيره " انتهى.
ينظر : المنتقى للباجي (3/ 317) ، مطالب أولي النهى (5/ 97، 577) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 580) ، فتاوى اللجنة الدائمة (18/ 248).
ولعل الراجح هو أنها إذا أتممت عدة الأول ، جاز أن يعقد عليك الثاني ، ولا تحتاج إلى عدة منه.
وينظر : الشرح الممتع (13/ 387).
والحاصل : أنه إذا كان عقد النكاح وقع قبل انتهاء عدة الأول ، فالنكاح باطل ، ويلزمك فراق زوجك الثاني ، وإتمام عدة الأول ، ثم للثاني أن يعقد عليك إذا رضيت الزواج منه ، ويجب أن يكون ذلك عن طريق وليك ، في حضور شاهدين عدلين ، ولا يجوز أن تتولى المرأة عقد النكاح بنفسها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العلماء المتصوفة ليسوا سواء- سؤال وجواب | وقع في بدعة كفرية، ثم تزوج، وتاب، فما حكم نكاحه؟
- سؤال وجواب | ما هو نكاح التحليل ؟
- سؤال وجواب | حكم زواج المسلمة من شيعي
- سؤال وجواب | زنى بها ويريد أن يتزوجها سراً
- سؤال وجواب | أعمال النوافل والتطوعات هل يشترط فيها تعيين النية
- سؤال وجواب | أكلي منتظم وخال من البهارات ولكن آلام البطن شديدة. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما علاج الحبوب الدهنية في المنطقة التناسلية على الأشفار الخارجية؟
- سؤال وجواب | كيفية صلاة المغرب مع جماعة تصلي العشاء
- سؤال وجواب | خروج سائل أصفر من الشرج يؤدي إلى حكة ورائحة كريهة. فما الحل؟
- سؤال وجواب | الزواج بدون ولي ولا شهود باطل يجب فسخه
- سؤال وجواب | حكم زكاة المستغلات
- سؤال وجواب | حكم التطيب بالطيب المخلوط بالزعفران
- سؤال وجواب | إذا رأت المرأة الماء وجب عليها الغسل
- سؤال وجواب | حلف بالطلاق على ألا تدخل زوجته بيتها بهاتفها الخاص
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا