سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كان شيعيا ، وتزوج امرأة على خالتها ؟!

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجب بيع البيت أو السيارة لأداء الحج؟
- سؤال وجواب | لا حرج في اللجوء للقضاء لهدم ما بناه الجار على أرض جاره بدون إذنه
- سؤال وجواب | الموظف إذا أعطاه المراجعون مالا بدون طلب منه فهل له أخذه ؟
- سؤال وجواب | من أصلح قطعة في الجهاز وأبلغ صاحب المحل أنه اشتراها وقبض ثمنها
- سؤال وجواب | الحكمة من مشروعية بيع السلم
- سؤال وجواب | السعي في طريق النجاح والرضا بما قسمه الله يريح النفس ويقويها
- سؤال وجواب | لا تعارض بين كون الله عدلا وبين مغفرته للذنوب
- سؤال وجواب | يعطي موظف الشركة عمولة ليعقد لقاء بينه وبين المدير
- سؤال وجواب | حكم نقل الزكاة إلى مكان آخر
- سؤال وجواب | ما يجوز وما لا يجوز في هجر الزوج لزوجته
- سؤال وجواب | اليأس والملل من الدراسة بسبب الصعوبات والعقبات المتلاحقة
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى شقة بالتقسيط وعنده مال مدخر وميراث
- سؤال وجواب | الصدقة بالمال مع القدرة على إيصاله إلى أصحاب الحق
- سؤال وجواب | أضعت أوقات الصلاة كثيراً فما الحل ؟
- سؤال وجواب | أعاني من السحر منذ فترة طويلة، ولم أتمكن من الانتفاع بالرقية، ماذا أفعل؟
آخر تحديث منذ 13 ساعة
2 مشاهدة

رجل عندما كان شيعيا تزوج بنت بكر وهي أيضاً كانت شيعية على خالتها ثم أصبحا من أهل السنة والجماعة ، ومازالت الزوجتان على ذمته : الزوجة وخالتها ، ولم يفسخ بينهما.

هل أولادهما حلال ، أم أولاد زنا ؟ وهل يجوز الزواج من بناته من زوجته الثانية التي تزوجها على خالتها ؟ وهل زواجهم مازال حراما ، ويجب التفريق بينهما ، أي الفسخ ؟.

الحمد لله.

أولا : لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، وهذا بإجماع المسلمين ، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل البدع ، كالرافضة ، ولا عبرة بشذوذهم ، ولا بسائر بدعهم.

ثانيا : يجب التفريق بين هذا الزوج وزوجته التي تزوجها على خالتها فورا ؛ لأن نكاحها على خالتها نكاح باطل.

قال ابن أبي شيبة في " المصنف" (3/ 526): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ".

وهذا إسناد جيد.

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا.

فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي أنه إذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أوْ على خَالَتهَا : أن يفرق بَينهمَا " انتهى من "مسائل الإمام أحمد" - رواية ابنه عبد الله (ص 333).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا وَخَالَةِ أُمِّهَا أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ عَمَّةِ أُمِّهَا: كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَذَلِكَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِهِمْ.

وَإِذَا تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى كَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ ، وَلَا يَجِبُ بِعَقْدِهِ مَهْرٌ وَلَا مِيرَاثٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَارَقَهَا كَمَا تُفَارَقُ الْأَجْنَبِيَّةُ.

فَإِنْ أَرَادَ نِكَاحَ الثَّانِيَةَ : فَارَقَ الْأُولَى ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا : تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ ".

انتهى من" مجموع الفتاوى " (32/ 76).

ثالثا : مع القول ببطلان نكاح الثانية إلا أن أولاده منهما جميعا أولاد شرعيون ؛ لأنه نكح كلا منهما نكاحا يعتقد صحته ، بناء على مذهبه الذي كان يتدين به أولا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُسْلِمونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ ، إذَا وَطِئَ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْجَاهِلُ : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ الْأَعْرَابِ ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَةً : كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَرِثُهُ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.

وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.

فَإِنَّ " ثُبُوتَ النَّسَبِ " لَا يَفْتَقِرُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ بَلْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ : إمَّا لِجَهْلِهِ ، وَإِمَّا لِفَتْوَى مُفْتٍ مُخْطِئٍ قَلَّدَهُ الزَّوْجُ ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِالِاتِّفَاقِ؛ بَلْ وَلَا تُحْسَبُ الْعِدَّةُ إلَّا مِنْ حِينِ تَرَكَ وَطْأَهَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَطَؤُهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَهِيَ فِرَاشٌ لَهُ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَتْرُكَ الْفِرَاشَ.

وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا " ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا فَاسِدًا ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ : أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى ، ملخصا ، من "مجموع الفتاوى" (34/ 13).

رابعا : وأما الزواج من بناته من زوجته الثانية : فلا حرج فيه ، ولا كراهة أصلا ، وهن بناته ، كما سبق ، ينسبن إليه ، ويرثنه ، ويتولى هو عقدة نكاحهن ، كما يتولى الأب نكاح ابنته ، من غير إشكال في ذلك.

والله تعالى أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم إبداء الزوجة لزينتها أمام جد زوجها
- سؤال وجواب | كرهت الحياة لأن أسرتي لا تعينني على الاستقامة. فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف أُكَفر عن بعض الكلام الذي نقلته بين صديقاتي؟
- سؤال وجواب | ما حاجة الفتاة الملتزمة إلى الصحبة الصالحة والزوج الصالح؟
- سؤال وجواب | حكم نكاح شخص من أهل البدع
- سؤال وجواب | حكم تمزيق المصحف الشريف
- سؤال وجواب | أنواع وعلاج التبسط في القدم
- سؤال وجواب | هل من مسئولية على الأطفال المولودين في بيئة كافرة
- سؤال وجواب | تهافت القول بحلية بيع آلة الغناء وشرائها
- سؤال وجواب | ألم المفاصل العليا وأسفل الرقبة وعلاقتها بالروماتيزم
- سؤال وجواب | إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس أفقدني إيماني، فكيف أسترجعه وأتخلص من وساوسي؟
- سؤال وجواب | ضرورة مراجعة الطبيب لعلاج عدم نمو الشعر
- سؤال وجواب | اختيارالعبد لا يخرج عن قدرة الله وإرادته
- سؤال وجواب | ما حكم الحلف تحت تأثير الوسوسة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل