سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هم وحزن بسبب وساوس في وجود الله وتعدد الزوجات، فما الحل؟
- سؤال وجواب | بعض أخبار ذي القرنين
- سؤال وجواب | أعاني من قلق نفسي ومخاوف نفسية، فما هي المدة العلاجية للزولفت؟
- سؤال وجواب | ليس من حسن العشرة تهديد الزوجة بالطلاق
- سؤال وجواب | الانشغال بالعمل ليس عذرا يبيح تأخير الصلاة
- سؤال وجواب | باع وجبات الطلبة واشترى بثمنها وسائل تعليمية فما الكفارة؟
- سؤال وجواب | كيف يتمكن الطبيب الجراح من الصلاة مع تقارب أوقاتها في الشتاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من حرقان مزمن في البول، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | روايات ظهور الجن لبعض الصحابة
- سؤال وجواب | لمحات من سيرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تأخر حدوث الحمل بعد إزالة اللولب
- سؤال وجواب | الإلحاد. معناه. وحكم الملحد
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدورة الشهرية رغم إيجابية اختبار الحمل؟
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | إجابة الشخص مَن ناداه بالكفر
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟.

الحمد لله.

أولا : يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ.

جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - : " سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ.

" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟ فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8).

وسئل ابن عثيمين رحمه الله : رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟ فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | إجابة الشخص مَن ناداه بالكفر
- سؤال وجواب | الهدايا لموظفين مقابل خدمة لا تبذل للآخرين رشوة
- سؤال وجواب | تساقط الشعر وتقصفه وجفافه بسبب استخدام الصبغات وغيرها
- سؤال وجواب | حكم من لا يدري هل كان بالغا أم لا عندما حنث في يمينه
- سؤال وجواب | بأي ثمن ترد السلعة المغتصَبة
- سؤال وجواب | الغش محرم ولو في المواد غير التخصصية
- سؤال وجواب | توضيحات لكلام ابن قدامة حول ما يلزم التائب من الردة
- سؤال وجواب | حكم تصحيح خطأ في الامتحان نبه عليه المدرس
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا رأى من زوجته ما يريب
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تصرف الصبي بالبيع والشراء
- سؤال وجواب | أعيش ما بين الوساوس والهموم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تريد الحج وزوجها يمنعها فهل تحج بغير إذنه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر، فما السبب؟
- سؤال وجواب | اشترى طيرا داجنا من شخص ثم علم أنه اشتراه من شخص وجده في الشارع
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل