سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل يجوز له أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاتها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هم وحزن بسبب وساوس في وجود الله وتعدد الزوجات، فما الحل؟- سؤال وجواب | بعض أخبار ذي القرنين
- سؤال وجواب | أعاني من قلق نفسي ومخاوف نفسية، فما هي المدة العلاجية للزولفت؟
- سؤال وجواب | ليس من حسن العشرة تهديد الزوجة بالطلاق
- سؤال وجواب | الانشغال بالعمل ليس عذرا يبيح تأخير الصلاة
- سؤال وجواب | باع وجبات الطلبة واشترى بثمنها وسائل تعليمية فما الكفارة؟
- سؤال وجواب | كيف يتمكن الطبيب الجراح من الصلاة مع تقارب أوقاتها في الشتاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من حرقان مزمن في البول، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | روايات ظهور الجن لبعض الصحابة
- سؤال وجواب | لمحات من سيرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تأخر حدوث الحمل بعد إزالة اللولب
- سؤال وجواب | الإلحاد. معناه. وحكم الملحد
- سؤال وجواب | ما سبب نزول الدورة الشهرية رغم إيجابية اختبار الحمل؟
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!
- سؤال وجواب | إجابة الشخص مَن ناداه بالكفر
رجل تزوج ببنت أخت زوجته بعد وفاتها فما الحكم؟.
الحمد لله.
أولا : يجوز للرجل أن يتزوج بابنة أخت زوجته بعد وفاة الزوجة ؛ لأن المحرّم هو أن يجمع بين البنت وخالتها أو عمتها ، فحيث إن الخالة قد ماتت ، وانتفى المحذور وهو الجمع بينها وبين خالتها ، فلا حرج في التزوج بها حينئذ.
جاء في " تنقيح الفتاوى الحامدية " (1 /111) – فقه حنفي - : " سُئِلَ فِي رَجُلٍ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ الْمَدْخُولُ بِهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ لَهُ تَزَوُّجُ أُخْتِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا بِيَوْمٍ ؟ الْجَوَابُ : نَعَمْ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْأَصْلِ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ ، وَكَمَا فِي مَبْسُوطِ صَدْرِ الْإِسْلَامِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْقُهُسْتَانِيُّ وَالْمُحِيطُ لِلْإِمَامِ السَّرَخْسِيِّ.
" انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للرجل أن يتزوج من بنت أخ زوجته ؟ فأجاب : " لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضا أن يتزوج بنت أخت زوجته ، إذا كانت خالتها في عصمته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح ، أما إن كانت العمة أو الخالة قد ماتت أو فارقها وخرجت من العدة ، فإنه لا بأس أن يتزوج بنت أخيها أو بنت أختها ؛ لعدم وجود الجمع حينئذ " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (21 /8).
وسئل ابن عثيمين رحمه الله : رجل تزوج امرأة وأنجبت له أولاداً ويريد أن يتزوج ببنت أخت زوجته هل يجوز ذلك ؟ فأجاب : " بنت الأخت تكون الأخت خالة لها وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) فلا يحل له أن يتزوج ببنت أخت زوجته ما دامت زوجته في عصمته ، أما إذا فارقها فماتت وتزوج بنت أختها فلا بأس " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/2).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الإجهاض في الحمل الأول وأسبابه!- سؤال وجواب | إجابة الشخص مَن ناداه بالكفر
- سؤال وجواب | الهدايا لموظفين مقابل خدمة لا تبذل للآخرين رشوة
- سؤال وجواب | تساقط الشعر وتقصفه وجفافه بسبب استخدام الصبغات وغيرها
- سؤال وجواب | حكم من لا يدري هل كان بالغا أم لا عندما حنث في يمينه
- سؤال وجواب | بأي ثمن ترد السلعة المغتصَبة
- سؤال وجواب | الغش محرم ولو في المواد غير التخصصية
- سؤال وجواب | توضيحات لكلام ابن قدامة حول ما يلزم التائب من الردة
- سؤال وجواب | حكم تصحيح خطأ في الامتحان نبه عليه المدرس
- سؤال وجواب | موقف الزوج إذا رأى من زوجته ما يريب
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في تصرف الصبي بالبيع والشراء
- سؤال وجواب | أعيش ما بين الوساوس والهموم، فما الحل؟
- سؤال وجواب | تريد الحج وزوجها يمنعها فهل تحج بغير إذنه
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر، فما السبب؟
- سؤال وجواب | اشترى طيرا داجنا من شخص ثم علم أنه اشتراه من شخص وجده في الشارع
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا