قال صلى الله عليه وسلم في الذي يسبل إزاره: "ما أسفل الكعبين في النار" أو كما قال عليه الصلاة والسلام, وأنا موظف في دائرة هندسية, ويحكمنا الوضع أن نلبس بناطيل طويلة الإزار لأسفل الكعبين بحكم عملنا في الدوائر, فهل ندخل ضمن حديثه صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هنالك استثناءات؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تقدم ذكر اختلاف العلماء في تحريم الإسبال: هل هو مقيد بالخيلاء أم مطلقًا؟ في الفتوى رقم:
وأما على القول بالتحريم للخيلاء فقط: فالأمر واسع, ولا حرج عليه في البقاء في عمله, وما كان من كراهة في هذا اللباس فإنها تزول للحاجة.والله أعلم..