أخبرني أحد الإخوة أنه قرأ فتوى للعلامة ابن القيم بتبديع المواظبة على الدعاء بعد الصلاة..
خلاصة الفتوى:مواظبة المسلم على بعض أوراد الذكر أو القراءة أو الصلاة ونحوها ليست ببدعة، فقد كان السلف الصالح يحرصون على ذلك، لكن الذي يوصف بالبدعة هو تحديد عدد معين من الذكر ونحوه في وقت محدد مع اعتقاد الأفضلية في ذلك الوقت بعينه، والمواظبة على القنوت في صلاة الفجر ليست من البدع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فذكر الله تعالى من أفضل العبادات وأكثرها ثوابا عند الله تعالى حيث أمر بالإكثار منهاوقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا {الأحزاب:41،42}ووعد المكثرين من الذكر بالأجر العظيم فقال: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا {الأحزاب:35} وللمزيد من الترغيب في ذكر الله تعالى راجع الفتوى رقم:
انتهى.وقال أيضا في هذه الفتاوى : واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها ، فإن نشط أطالها ، وإن كسل خففها ، وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة ، وقال : من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
انتهى.
وفى حاشية السندي على سنن الترمذي: من نام عن حزبه أي من نام في الليل عن ورده الحزب بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة الورد وهو ما يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة أو غيرهما والحمل على الليل بقرينة النوم ويشهد له آخر الحديث وهو قوله ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر.
انتهى.وفى تحفة الأحوذى للمباركفورى: قال العراقي: وهل المراد به صلاة الليل أو قراءة القرآن في صلاة أو غير صلاة يحتمل كلا من الأمرين.
والمواظبة على ذكر الله تعالى كل يوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس فضلها عظيم وليست ببدعة وراجع الفتوى رقم:
وراجع الفتوى رقم: