هل يجوز أن يتنازل أحد الورثة بمقابل مادي برضاه للورثة الآخرين عن نصيبه من الإرث قبل أن يتم توزيع التركة وبدون علمه لتفاصيل ما تركه المتوفى من تركة، حيث إن المهم لديه هو التنازل عن نصيبه من جميع ما تركه المتوفى؟ أم يجب توزيع التركة أولا ثم يتنازل عن نصيبه؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا اصطلح الورثة على إخراج بعضهم من القسمة نظير شيء معلوم، فهذا جائز إذا تراضوا، والأصل في جوازه: ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر، فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا.
الموسوعة الفقهية.وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
اهـ.
من الموسوعة الفقهية.وعلى هذا، فلا يجوز عند جمهور العلماء أن يحصل التخارج عن تركة غير معلومة، وهذا هو محل استفسار الأخ السائل حيث قال: قبل أن يتم توزيع التركة، وبدون علمه بتفاصيل ما تركه المتوفى، فلا إشكال أن يكون التخارج قبل قسمة التركة، ولكن لابد أن تكون التركة معلومة عند جمهور العلماء، ثم هناك شروط أخرى عامة وخاصة، منها ما يتعلق بنوعية التركة من حيث العين أو النقد، ومنها ما يتعلق بأهلية جميع الورثة للتصرف، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره مما نص عليه الفقهاء في كتب الفقه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: