سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | البعد عن آثار الكفر والوثنية من حسن إسلام المرء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أختي تعاني من هلوسات وتقلب في المزاح. هل هذا فصام؟
- سؤال وجواب | أنواع الصداع وآلام الرأس
- سؤال وجواب | والدتي لديها نقص فيتامين د . فما الجرعة المناسبة لها؟
- سؤال وجواب | حكم الاستثمار مقابل نسبة من رأس المال ونسبة من الخسارة
- سؤال وجواب | خصيتي اليسرى متدلية واليمنى أكثر بروزًا. ما المشكلة؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع الشباب الذين يبدون إعجابهم رغبة في الزواج؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم وعقوبة من يأكل الميتة ولحم الخنزير
- سؤال وجواب | ألم شديد في منطقة الفرج وخصوصاً عند قضاء الحاجة مع نزول دم
- سؤال وجواب | الأعلاف المصنعة من أصول حيوانية. نظرة صحية تجارية
- سؤال وجواب | أشعر بألمٍ في الصدر، هل في ذلك خطورة؟
- سؤال وجواب | عاهد ربه أن يتبرع بمال إن استمنى فأمسك ذكره بدون قصد وأنزل
- سؤال وجواب | أسلمت دون زوجها ، فهل لها أن لا تترك العيش معه لظروفه الصحية وظروفها المالية ؟
- سؤال وجواب | الحل لمن يكثر الكلام خارج المنزل والعكس داخل المنزل
- سؤال وجواب | الاستمناء من شدة الشهوة
- سؤال وجواب | أمور تعين على الوقاية من ممارسة العادة السرية
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

اشتريت سلسلة من الذهب تسمى عندنا حورس وحورس هذا في اللغة الفرعونية القديمة هو – أستغفر الله – إله الخير والعدل كما كانوا يعتقدون وقتها، والسلسلة لا علاقة لها بهذا الحورس لا من قريب ولا من بعيد فهي ليست على شكله ولا أي شيء وإنما هي مجرد مسمى فقط مثل أنه عندنا مثلا فنادق وشركات وغيرهم تسمى سفنكس أي أبى الهول وزوسر وغيرها من الأسماء الفرعونية القديمة والتي الآن لا تعني أكثر من مجرد مسميات وأنا قد اشتريتها فعلا ولا أتبرك بها ولا أي شيء وهى مجرد سلسال فقط فهل علي إثم وهل علي بيعها وشراء سلسلة أخرى لا تسمى بشيء من أسماء الفراعنة أم لا ؟؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فما دامت هذه السلسلة ليس في صوغها ولا شكلها أي محظور شرعي، وكذلك من تلبسها لا تعتقد فيها أي اعتقاد خاطئ، فلا حرج في لبسها.

ومع ذلك فإننا ننبه على أن المسلم لا يجوز له إطلاق أسماء الآلهة الباطلة وأسماء الرموز الشركية على شيء من الشركات ولا المؤسسات ولا الفنادق ولا شيء مما يستعمله في حياته؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الكفر وإعلاء كلمته.

فإن حصل ذلك وجب تغييره بقدر المستطاع، من باب إنكار المنكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

رواه مسلم.

وقال العلامة بكر أبو زيد: قد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة وحولها من الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية، ومن الأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن.

رواه الترمذي اهـ.

وقال أيضا: دلت الشريعة على تحريم تسمية المولود في واحد من الوجوه الآتية.

وذكر منها: التسمي بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله.

اهـ.

وقال في معجم المناهي اللفظية: في شمال أفريقيا مجموعة من الأسماء الأعجمية ذات المعاني الخطيرة على الاعتقاد؛ لما فيها من الوثنية والتعلق بدون الله.

وفي كتاب ((الإسلام وتقاليد الجاهلية)) فضل التنبيه على بعض منها، وهذا نص كلامه: وتوجد هذه الأسماء الجاهلية بكثرة في (( بلاد يوربا )) وهي التي تمت بصلة إلى الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله في الجاهلية ويعتقدون أنهم منحدرون من تلك الأصنام.

أليس حسن إسلام المرء أن يبتعد عن آثار الكفر والوثنية في كل شيء، حتى لا تجد مكانا بين المسلمين، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين} { البقرة:208} اهـ.

وأما مسألة شكل القلادة وكيف يبدو إذا قلب، والشك في كون ذلك على شكل العملة اليهودية، فالشك عموما مطروح لا يعول عليه ابتداء ما لم يقم عليه برهان أو تدل عليه قرائن يحصل بها غلبة الظن بصدقه.

وعلى المرء ألا يتوسع في الشكوك ولا يصدق كل شائع بغير بينة، وراجعي الفتوى رقم:

29551.


وهذا يتأكد في حق الموسوس فإن عنده من الأسباب ما يسوقه وراء كل ما يوقعه في الحرج، فلا بد أن يرفق بنفسه وأن يعرض عن مثل ذلك حتى تظهر المخالفات الشرعية ظهورا بينا.

وقد سبق لنا التفريق بين الاجتهاد في تحري الحلال والحرام وبين الوسوسة والمغالاة، وذلك في الفتوى رقم:

96684.


كما سبق لنا في الفتوى رقم:

139733

بيان أن من التشدد المذموم حصول الوسوسة التي تحمل صاحبها على التنطع والتكلف، وتوقعه في المشقة الزائدة والحرج المنفي في الشريعة.

وأما الدلاة التي على شكل سمكة، فهذه تعد من تماثيل ذوات الأرواح، ومثل ذلك لا يجوز لبسه إلا أن يطمس أو تزال الصورة عنه، جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه بل يجب حك ذلك وإزالته.

انتهى.
وإذا أزيلت الصورة وطمست معالمها جاز بيعها، وراجعي الفتوى رقم:

13941.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الاستمناء من شدة الشهوة
- سؤال وجواب | أمور تعين على الوقاية من ممارسة العادة السرية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام في البطن ونوبات إسهال وإمساك، أفيدوني
- سؤال وجواب | ما سبب الارتفاع في درجة حرارة الجسم؟ وما علاجها؟
- سؤال وجواب | حكم اكل أُذُنِ الْقَلْبِ والْغُدَّةِ
- سؤال وجواب | تدعو للطبيبة النصرانية أثناء حديثها معها
- سؤال وجواب | ما علاج التصبغات والترهلات وتساقط الشعر والنمش؟
- سؤال وجواب | هل يوجد علاج لآلام المعدة والنبض والغثيان؟
- سؤال وجواب | أشكو من صداع شبه دائم، فهل للعيون علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | تحريم لجوء الشباب لفتنة النساء بمظهرهم ولباسهم
- سؤال وجواب | لا بأس بأكل اللحم النيئ
- سؤال وجواب | أعاني من بقع على الجلد بحجم صغير لون أحمر.
- سؤال وجواب | مشروعية التسمية على الطعام عند إلقائه
- سؤال وجواب | أعاني من نقص النوم بسبب توارد الأفكار فما السبيل لعلاج ذلك؟
- سؤال وجواب | تكرار الخطبة والحديث مع المخطوبة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل