سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال لامرأته (خلعتها)

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما الطرق المساعدة في التغلب على الاكتئاب والقلق؟
- سؤال وجواب | رفض الزوجة اللحاق بزوجها عصيان ونشوز
- سؤال وجواب | طلقها في المحكمة في بلاد الغرب مقابل التنازل عن بعض الحقوق، فهل وقع الطلاق؟
- سؤال وجواب | كفارة القتل ووجوب التعجيل بها
- سؤال وجواب | منذ فتحت عيني في هذه الحياة وأنا أشاهد مشاكل أمي وأبي.
- سؤال وجواب | بعد ترك الحشيش انعزلت وأصبت بخوف هل هذه أعراض الانسحاب؟
- سؤال وجواب | يسافر يومياً ووجبت عليه كفارة الجماع. ماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | بسبب مشاكل أبي وأمي أصابني نفور شديد منهما، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة للإعفاء من مصاريف الجامعة
- سؤال وجواب | حصول الغرض عقب دعاء غير مشروع لا يقتضي مشروعية ذلك الدعاء
- سؤال وجواب | زوجتي تعاني من وجع الرأس، فهل لحبوب منع الحمل علاقة بذلك؟
- سؤال وجواب | حكم الإطعام بدلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ
- سؤال وجواب | عدة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر بالإجماع
- سؤال وجواب | الأجناس المختلفة لا تضم إلى بعضها لتكميل النصاب
- سؤال وجواب | حكم دفع الرشوة في المناقصات
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

هل من قال كلمة خلعتها بمفردها يقع بها طلاق؟ هو لم يقصد أن يخلع زوجته، لكن هل هي لفظ صريح مثل ألفاظ الطلاق الصريحة إذا قيلت حتى من غير نية يقع بها طلاق؟ وإذا كان الطلاق الأول أو الثاني هل له أن يراجعها بقول راجعت فلانة لنكاحي أم يلزم شيء آخر؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقول الزوج: [خلعتها ] قاصدا زوجته ليس لفظا صريحا في الطلاق بل هو من قبيل الكناية، وبالتالي فإن كان هذا الزوج قد نوى الطلاق بما تلفظ به لزمه الطلاق لأنه لفظ يفيد حل العصمة، وإن لم ينوه فلا شيء عليه.

قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن الخلع: فإن تلفظ به بغير عوض, ونوى الطلاق, كان طلاقا رجعيا; لأنه يصلح كناية عن الطلاق.

وإن لم ينو به الطلاق, لم يكن شيئا.

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي; لأن الخلع إن كان فسخا, فلا يملك الزوج فسخ النكاح إلا لعيبها.

انتهى.

فإذا كان الزوج المسؤول عنه لم يقصد الطلاق ـ كما ذكر ـ فإن الطلاق لا يقع، وبالتالي لا تكون ثمت حاجة في الإجابة عن باقي الأسئلة لأنها فرع عن وقوع الطلاق، ولو افترضنا قصد الطلاق فإنه في حال وقوعه وكونه هو الأول أو الثاني فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والرجعة تصح بلفظ صريح كأرجعت زوجتي إلى عصمتي أو نكاحي أو راجعتها، كما تصح بالكناية مع النية إلى آخر ما سبق تفصيله في الفتوى رقم:

30719.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | دين الميت ملك لجميع ورثته كل حسب نصيبه
- سؤال وجواب | أكل ثمار الأشجار النابتة في الأماكن النجسة
- سؤال وجواب | العادة السرية هل تسبب الضعف الجنسي في المستقبل؟
- سؤال وجواب | هل يرشي الشرطي لئلا يعطيه مخالفة على تكلمه بالجوال في السيارة ؟
- سؤال وجواب | ما فعلته موافق لسنة النبي حين نام هو وأصحابه
- سؤال وجواب | كيف أساعد أختي لكي تترك مشاهدة الأفلام وممارسة بعض الأخطاء؟
- سؤال وجواب | حكم الخلع للمرأة الحائض
- سؤال وجواب | المسئول عن الكفارات المالية المترتبة على المرأة
- سؤال وجواب | لا بأس أن يفتح أو ينبه من ليس في صلاة على من هو في صلاة
- سؤال وجواب | حكم الحصول على جواز للحج بطريق الرشوة
- سؤال وجواب | أخاف من التعلق الزائد بأستاذي، ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أفضل الصدقات الجارية عن الميت
- سؤال وجواب | اجتماع عدد من القراء لعمل ختمة للميت
- سؤال وجواب | التحاليل اللازمة للتأكد من تشخيص الوباء الكبدي (B) ومدى الإصابة به
- سؤال وجواب | انتفاع الميت بالصدقة ولوأشرك فيها أكثر من شخص
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل