أقسمت يوما ألا أعود للتدخين، بعبارة: إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي.
ثم عدت..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فنسأل الله أن يتوب عليك من التدخين.وهذا الذي قلته ظهار معلق على عودك للتدخين، وقد بينا بالفتوى رقم:
قال ابن حجر في فتح الباري: .وَاحْتَجَّ الْخَطَّابِيُّ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى الظِّهَارِ لَا يَصِيرُ مُظَاهِرًا.
قَالَ: وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ، وَكَذَا لَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْقَذْفِ لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا.
وَلَوْ كَانَ حَدِيثُ النَّفْسِ يُؤَثِّرُ لَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ.
اهـ على أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الطلاق والظهار المعلقين اللذين يراد بهما الحض، أو المنع -كمسألتك- يلزم بالحنث فيهما كفارة يمين دون كفارة الظهار، وقول جمهور العلماء أحوط؛ وراجع للفائدة الفتوى رقم: