امرأة تُوفيت والدتها، وبعد أيام حدث نقاش بينها وبين زوجها حول الإرث، فقال لها: إن أمسكت شيئا تحرمين عليَّ، وكان في حالة غضب.
وبعد ذهاب الغضب عنه قال إنه يقصد بذلك النقود.
وقد أوصت لها والدتها بمقياس من ذهب أن تأخذه دون بقية الإخوة..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فالوصية لبعض الورثة لا تصحّ بغير إجازة جميع الورثة.قال ابن قدامة -رحمه الله - في المغني: ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك.
وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء.
انتهى.وعليه؛ فلا حق للمرأة في الذهب الذي أوصت به أمها لها؛ إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك حال كونهم بالغين راشدين.وأمّا ميراثها من أمّها؛ فهو حقّ لها، إن شاءت أخذته لنفسها، وإن شاءت تبرعت به لأولادها، أو لغيرهم.وبخصوص يمين الزوج التي علَّق فيه تحريم زوجته على إمساكها لشيء؛ فالمعتبر فيه نية الزوج.
فإن نوى إمساكها نقودا؛ فلا يحنث بإمساكها غير النقود، وانظري الفتوى:
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم.
وانظري الفتوى:
وأمّا الحلف بالطلاق أوالتحريم؛ فغير مشروع وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم..