من تلفّظ بلفظ لا يدري هل هو طلاق أم لا، ولكي ينهي هذا التفكير قال: "سأعتبره طلاقًا، وأراجعها"، وبعد ذلك تبين أن ما تلفظ به في البداية لم يكن طلاقًا، فهل كلمته: "سأعتبره طلاقًا وأراجعها"، تجعل الطلاق نافذًا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقولك: "سأعتبره طلاقًا"، ومراجعتك زوجتك احتياطًا؛ لا يترتب عليه نفوذ الطلاق، قال ابن القيم -رحمه الله - في إعلام الموقعين: وصرَّحوا أن الرجل لو علَّق طلاق امرأته بشرط، فظنّ أن الشرط قد وقع، فقال: "اذهبي فأنت طالق"، وهو يظن أن الطلاق قد وقع بوجود الشرط، فبان أن الشرط لم يوجد؛ لم يقع الطلاق، ونص على ذلك شيخنا.
انتهى.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: وكذلك إن احتاط، فراجع امرأته خوفًا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدًا وقوع الطلاق به؛ لم يقع.
انتهى من مجموع الفتاوى.والله أعلم..