أرجو من الله عز وجل المساعدة: تخاصمت أنا وزوجي ولم يمض على زواجنا سوى شهرين، تخاصمنا في السيارة وذهب بي إلى بيت أخي وأنا أريد بيتي، ونادى أخي كي يخرجني من السيارة، وأنا أريد البيت لأني متعبة وأريد النوم في بيتي، وأصر على خروجي من السيارة، وقال أمام أخي أنا لا أريدك اذهبي إلى بيت أخيك وورقتك ستصل إليك فقلت إذا لا تريدني طلقني الآن، قال: طالق مرتين، وسكت في الثالثة ونزل إلى بيت أخي ونزلت، وبعد ما تعدينا نزل من بيت أخي وأنا معه، وأراد أن أجلس ولا أذهب معه، وطلقني الثالثة، حينما راجعته في الكلام قال لا ليس من قلبي لأني قلت أنت منتى طالق، وأخفيت كلمة منتى في نفسي، وكانت واضحة لي أنت طالق..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فستكون الإجابة على سؤالك كما يلي :1ـ قول زوجك " أنا لا أريدك اذهبى الى بيت أخيك " كناية طلاق، فإن كان قد نوى بها طلاقا فهو نافذ وإن لم ينو طلاقافلا يلزمه شيء، وعليك سؤاله عن نيته وهو مصدق فيها لأنها لا تعلم إلا من جهته، وراجعي الفتوى رقم :
رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم:
4ـ بخصوص الطلاق الذى تلفظ به زوجك مرتين فإن كانت صيغته: [ أنت طالق أنت طالق ] فيرجع فيه لنيته، فإن قصد إيقاع طلقتين أو لم يقصد شيئا لزمته طلقتان، وإن قصد واحدة فقط، وجعل الأخرى تأكيدا لها لزمته واحدة.
وإن كانت الصيغة: أنت طالق طالق.
فإن قصد التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً أو لم يقصد شيئا لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارتين معا لزمته طلقتان كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
وننبه إلى أن الطلاق الثلاث تحصل به البينونة الكبرى، وبالتالي تكون الزوجة قد أصبحت أجنبية من الزوج والمعاشرة بينهما محرمة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلق أو يموت.وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فله أن يراجعها قبل تمام العدة.
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة يمكن مراجعة الفتوى رقم :