لو سمحت زوجي قال لي تريدين أن أقول لك الآن أنت طالق، فما الحكم؟ وهل هذا سؤال؟ أم ماذا؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالطلاق إنما يقع بلفظ من الزوج صريح في الطلاق ـ كأن يقول لزوجته أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك ـ أو يأتي بكناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً في الطلاق ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع النية وراجعي في هذا الفتوى رقم: