السؤال: إذا عقد رجل على امرأة عقدا صحيحا ولم يدخل بها لمدة اتفقا عليها، وعندما أراد الدخول شعر من حديث الزوجة أنها تماطله، فإذا تم فسخ العقد بالطلاق، فما الحقوق الواجبة له؟ وما الحقوق الواجبة عليه؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها إذا أراد الدخول بها ـ إذا دفع لها المهر المعجل ـ إلا إذا كان لها عذر كصغر، أو مرض عارض، قال ابن قدامة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك.وقال: وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر، أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها، لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها.لكن إذا طلبت مهلة يسيرة في العادة فلها ذلك، قال ابن قدامة: وإن طلبها فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة، لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله.كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: