سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته: والله سأطلقك، اعتبري نفسك مطلقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من وساوس في ذات الله .فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | هل ورد حديث ينهى عن نشر ثياب الأطفال والرضع بعد غروب الشمس ؟
- سؤال وجواب | هل ورد أن من لم يقرأ القرآن في أقل من شهر كتب من المنافقين ؟
- سؤال وجواب | أتوب من الذنب ثم أعود إليه. فكيف أقاوم هذا الانتكاس في التوبة؟
- سؤال وجواب | الذكر النفسي والدعاء بالقلب مقبول
- سؤال وجواب | أعراض القولون العصبي وعلاجه
- سؤال وجواب | أريد دراسة الشريعة ووالدي يريد الطب. فأيهما أختار؟
- سؤال وجواب | إرهاق وصداع مستمر. هل السبب هو نقص فيتامين ب 12؟
- سؤال وجواب | صحة حديث قتال اليهود
- سؤال وجواب | هل يقبل ادعاء الزوج قصد التهديد لا الطلاق
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الاكتئاب رغم تناولي للعلاج، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أرغب بدراسة العلم الشرعي لكي أصبح إماماً، فكيف أقنع أهلي بذلك؟
- سؤال وجواب | هل صح أن النبي كان يجتمع عليه صيام نافلة فيقضيها في شعبان؟
- سؤال وجواب | الرجوع في العطية
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

زوجي دائم الشجار ويقول: والله سأطلقك، وبعد الصلح يقول لم تكن عندي النية، وقد حصل شجار ثم حلف أن يطلقني، وقال لي اعتبري نفسك مطلقة، ثم تصالحنا، فقال أيضا إنه لم تكن له نية، فهل هذا طلاق؟ ولو كان طلاقا، فماذا أفعل؟ وماذا يفعل هو ليرجعني؟.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقول الزوج: والله سأطلقك ـ وعد بالتطليق لا يقع الطلاق بمجرده، ولا يلزمه الوفاء به، بل لا يستحب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب.

لكن يجب عليه كفارة يمين لحنثه بترك التطليق في الوقت الذي نوى طلاقك فيه، أو بفوات آخر زمان الإمكان ـ وهو موت أحدكما ـ إن لم يعين وقتاً للطلاق، وانظري الفتوى رقم:

203128

.
وأما قوله: اعتبري نفسك مطلقة ـ فقد سبق أن ذكرنا في كثير من الفتاوى أنّه كناية لا يقع به الطلاق إلا بنية، فعلى هذا القول لم يقع طلاقه طالما لم ينوه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب رحمه الله : نعم يعتبر طلاقًا.
فعلى قوله قد وقع الطلاق ولو لم ينو الزوج إيقاعه، وفي حال وقوع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فمن حق الزوج الرجعة قبل انقضاء العدة، بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:

54195.


والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | صحة حديث قتال اليهود
- سؤال وجواب | هل يقبل ادعاء الزوج قصد التهديد لا الطلاق
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من الاكتئاب رغم تناولي للعلاج، ما الحل؟
- سؤال وجواب | أرغب بدراسة العلم الشرعي لكي أصبح إماماً، فكيف أقنع أهلي بذلك؟
- سؤال وجواب | هل صح أن النبي كان يجتمع عليه صيام نافلة فيقضيها في شعبان؟
- سؤال وجواب | الرجوع في العطية
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المدعم والتكميلي للوسواس مع الأنافرنيل؟
- سؤال وجواب | أحس بإرهاق ونعاس بسبب الدواء النفسي. كيف أعود لطبيعتي؟
- سؤال وجواب | أعاني من تشوش في الرؤية وأرى الذبابة الطائرة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | مسائل وأحكام في طاعة المرأة لزوجها
- سؤال وجواب | مجرد الإذن بالهبة يعتبر عارية تنتهي بموت الواهب
- سؤال وجواب | أمي تحملني فوق طاقتي، وإخوتي يعاملونني كأنني خادمة، أفيدوني
- سؤال وجواب | غدد ليمفاوية مؤلمة تسبب الألم في الرجل اليسرى
- سؤال وجواب | خبر فيه أن الله تعالى خص حواء بالشطر الأكبر من الجمال
- سؤال وجواب | دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين كانا يتغنيان
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل