سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | كلمة العصمة ليست من صريح الطلاق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يقع الطلاق بمجرد حركة اللسان به
- سؤال وجواب | هل يجوز للموسوس الدعاء على نفسه بالموت؟
- سؤال وجواب | الجمع بين الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة
- سؤال وجواب | آخذ أدوية نفسية للاكتئاب وتعتريني رعشة في يدي
- سؤال وجواب | حكم التصوير بجانب تمثال الحرية في أمريكا
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس قهري وأفكار مخيفة حول الإنسان والحياة
- سؤال وجواب | البكتيريا بالنسبة للحامل هل تؤثر على الجنين؟ وهل هي مرض خطير؟
- سؤال وجواب | موقف الزوج من زوجته إذ كانت على علاقة بأجنبي قبل الدخول
- سؤال وجواب | هل اضطراب النوم يسبب الصداع؟
- سؤال وجواب | حكم اللعب بالألعاب التي فيها صورة خنزير
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين الدوخة والخدر وبين آلام الرقبة؟
- سؤال وجواب | هل الاكتئاب من الأعراض الجانبية لدواء downoprazol؟
- سؤال وجواب | مدى فعالية أجهزة تخفيف الوزن التي تعلق في الأذن.
- سؤال وجواب | هل المواظبة على الدعاء بعد الوتر يعد بدعة
- سؤال وجواب | متى تزول الأعراض بشكل نهائي بدون تناول أي مقويات؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل كلمة العصمة من الكلمات الصريحة للطلاق أم أنها إذا قالها الزوج بدون نية فلا يقع الطلاق؟ إذا كانت ليست صريحة لماذا بينما الصريح هو المذكور في القرآن صراحة (الطلاق والفراق والسراح) وأيضا ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لماذا العصمة ليست صريحة مثلا زوج قال لزوجته عصمة الزوجية في يدي أو عصمة الزوجية ليست في يدي، هل هذا الكلام يترتب عليه شيء، هو لم ينو أي شيء مجرد نقاش حول ذهاب الزوجة لأهلها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فصريح الطلاق هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، لأنه وضع لحل النكاح، واختلف العلماء في لفظ الفراق والسراح هل يلحقان بصريح الطلاق أم لا ؟ والجمهور على أنهما ليسا من صريحه.

قال ابن قدامة فى المغني: هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ ; الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن.

وهذا مذهب الشافعي.

وذهب أبو عبدالله بن حامد، إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده، وما تصرف منه لا غير.

وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية ; لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر عنده إلى النية.

وحجة هذا القول أن لفظ الفراق والسراح يستعملان في غير الطلاق كثيرا، فلم يكونا صريحين فيه كسائر كناياته.

ووجه الأول أن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب بمعنى الفرقة بين الزوجين، فكانا صريحين فيه، كلفظ الطلاق، قال الله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

{البقرة:229}.

وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

{البقرة: 231}.

وقال سبحانه: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ.

{ النساء: 130}.

وقال سبحانه: فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

{الأحزاب: 28}.

وقول ابن حامد أصح ; فإن الصريح في الشيء ما كان نصا فيه لا يحتمل غيره، إلا احتمالا بعيدا، ولفظة الفراق والسراح إن وردا في القرآن بمعنى الفرقة بين الزوجين، فقد وردا لغير ذلك المعنى وفي العرف كثيرا، قال الله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

{آل عمران: 103}.

وقال: وَمَا تَفَرَّقَ الَذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ.

{البينة: 4}.

فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق، على أن قوله: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

لم يرد به الطلاق، وإنما هو ترك ارتجاعها، وكذلك قوله: أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

{البقرة: 229}.

ولا يصح قياسه على لفظ الطلاق، فإنه مختص بذلك، سابق إلى الأفهام من غير قرينة ولا دلالة، بخلاف الفراق والسراح.

انتهى.
أما لفظ العصمة الذي ذكره السائل فلم نقف على قول لأهل العلم بكونه من صريح الطلاق، ولا يدل وضعا على حل عقدة النكاح، بل العصمة لغة هي المنع والحفظ، وقد يدل مجازا على النكاح نفسه لا على الطلاق.

وقوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.

ليست بدليل على ما ذكرته، بل إن هذه الآية نزلت أثناء صلح الحديبية وقد اشتملت على نهي الصحابة عن إمساك أزواجهم من نساء أهل الكفر.

ففي الموسوعة الفقهية: العصمة وإن كانت في الأصل بمعنى المنع والحفظ ; إلا أنها تطلق مجازا على النكاح، قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.

قال المفسرون: المراد بالعصمة هنا النكاح، وقالوا: والمعنى لا تتمسكوا بزوجاتكم الكافرات فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا تعد من نسائه ; لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه فلا يمنع نكاح خامسة، ولا نكاح أختها.

انتهى.
وقال ابن كثير في تفسيره: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية حين صالحهم، على أنه من أتاه منهم رده إليهم، فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن، وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وقال: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ.

انتهى.
وقول الزوج عصمة الزوجة في يدي لا يعتبر طلاقا على كل حال، وقوله عصمة الزوجة مش في يدي لا شيء عليه فيه إن لم يقصد طلاقا، وإن قصد أنه طلقها ولم تعد عصمتها في يده وقع الطلاق، وراجع الفتوى رقم:

78889.


في ضابط كناية الطلاق.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اللعب بالألعاب التي فيها صورة خنزير
- سؤال وجواب | ما العلاقة بين الدوخة والخدر وبين آلام الرقبة؟
- سؤال وجواب | هل الاكتئاب من الأعراض الجانبية لدواء downoprazol؟
- سؤال وجواب | مدى فعالية أجهزة تخفيف الوزن التي تعلق في الأذن.
- سؤال وجواب | هل المواظبة على الدعاء بعد الوتر يعد بدعة
- سؤال وجواب | متى تزول الأعراض بشكل نهائي بدون تناول أي مقويات؟
- سؤال وجواب | مسائل في الصور التي تمنع دخول الملائكة المكان التي هي فيه
- سؤال وجواب | الاتفاق على مبلغ معين مقابل إصلاح الجهاز وشراء قطع الغيار دون تفصيل
- سؤال وجواب | لا يقع طلاق الكناية بالألفاظ التي لا تحتمل الطلاق
- سؤال وجواب | لدي وسواسٌ في العقيدة وأشعرُ أن الله لا يحبني!
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في العين والرأس واضطراب في النوم، فهل مرضي خطير؟
- سؤال وجواب | عقار البروزاك هل يفيد في علاج الوساوس؟
- سؤال وجواب | أنا مصاب بالفصام وأعاني من الرهاب حاليا، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم احتفاظ الرجل بالصور الفوتغرافية لمطلقته
- سؤال وجواب | الفاسق مردود الخبر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل