في بداية زواجي قال لي زوجي أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت عمي، وبعد فترة من الزواج اختلفنا على موضوع فقال أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت للعمل في المكان الفلاني، وبعد أيام قال أنت طالق بالمليون وليس بالثلاث فقط، وحدث أن ذهبت لهذا المكان، وبعد رجوعي سألته هل كنت تقصد الطلاق أم المنع؟ فقال أقصد الاثنين معا، ثم حدث خلاف بيننا وأردت الطلاق فلم يطلقني فذكرت قوله لي طالق إذا ذهبت إلى بيت عمي فذهبت إليهم وأنا أريد الطلاق، فهل أستطيع الزواج بعد العدة؟ وجزاكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:1ـ لقد تساهل زوجك كثيرا في الحلف بالطلاق وهو من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم طلقة واحدة فقط، وراجعي الفتوى رقم: 5584.وأما إن كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على الذهاب للعمل في مكان معين ثم علقه أيضا بالمليون على الذهاب المذكور، فإن ذهابك للعمل على الوجه المقصود يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، وهو الراجح سواء كان زوجك قد قصد الطلاق أم لا، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره ثم يطلقك بعد الدخول، ولا يلزم شيء في تعليق الطلاق على الذهاب لبيت عمك، لانقطاع العصمة، فلم يصادف محلا، وفي خصوص ذهابك لبيت عمك قاصدة تحنيث زوجك فالجمهور على أن الطلاق يقع بذلك، وقال البعض بعدم وقوع الطلاق معاملة للزوجة بنقيض قصدها، ولكن الطلاق هنا لا يقع عند الجمهور، لانقطاع العصمة بالطلاق الثلاث ـ كما سبق ـ وراجعي الفتوى رقم: