طلبت من زوجتي أن تأتي بالذهب من بيت أبيها، ولكنه رفض، فقلت لها: علي الطلاق بالثلاثة لن تقعدي في البيت إن لم تأتي بالذهب ـ وطردتها، وأبوها يصر على موقفه، فهل إذا أرجعتها تكون طالقا؟ وماذا أفعل؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله ، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: