رجل لديه ـ دائما ـ الحجة، لأنه صاحب علم، ولكنه مزاجي وعصبي وفي الفترة الأخيرة طلب من حماه أن يؤجر له محلا ويخرج من فيه، لكنه اعتذر له، فخرج مغضبا وحلف على زوجته بالطلاق أن لا تأخذ شيئا من أهلها ولا حتى لأولاده ولو على مستوى ـ تسالي ـ للأطفال، وهي ممنوعة حاليا من زيارتنا، لكن من الممكن أن نزورها، حتى إن والدي لم يبد اهتماما لذلك من باب أنه يحق له أن يفعل ما يشاء بزوجته..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه، وذهب بعض العلماء ـ ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ إلى أنّ حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، والمفتى به عندنا قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم:
ولا حقّ لهذا الرجل في منع زوجته من زيارة والديها لمثل هذا السبب، وانظر الفتوى رقم:
رواه البخاري.والله أعلم..