سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | من كنايات الطلاق
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الانضمام للجماعات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية- سؤال وجواب | ما حكم المكروه إذا كان يجلب الضرر؟
- سؤال وجواب | آلام في الجانب الأيسر من الرأس والظهر، فما السبب؟
- سؤال وجواب | خطيبي تزعجه غيرتي عليه من غير محارمه، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم لبس ارتداء الساري الهندي دون قصد التشبه
- سؤال وجواب | هل الأفضل حمية الكيتو أم حمية البحر المتوسط؟
- سؤال وجواب | حالة نفسية واضطرابات مستمرة بعد إجراء عملية جراحية للغدة الدرقية.
- سؤال وجواب | لدي مشكلة مع الخوف الزائد. فكيف الخلاص منها
- سؤال وجواب | بعد أن تناولت مادة المعجون سيطرت عليّ المخاوف وفقدت لياقتي، فساعدوني
- سؤال وجواب | وكَّله إخوته في التصرف في التركة فأقرض منها ثم مات المستقرض ولم يقدر على استرداد المال فهل يضمنه لإخوته؟
- سؤال وجواب | الرغبة عن الزواج لتجنيب الذرية مشاق الدنيا وأهوال الآخرة
- سؤال وجواب | بعد علاج قرحة المعدة ما زلت أعاني من غازات وألم خصوصا أثناء النوم!
- سؤال وجواب | ما هي فوائد المكسرات والحَب للجهاز التناسلي؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاقة بين الشعور بالوحدة ومشاهدة الصور الإباحية والاستمناء؟
- سؤال وجواب | تعيش في بيت عائلي مختلط فهل تلبس النقاب سائر اليوم
زوج حلف على زوجته بعد مشاجرة كلامية حادة قالت له فيها هيا نذهب لتطلقني حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت وقد خرجا سويا من البيت بعد أن أرادت ذلك ما حكم الشرع في ذلك؟ أي بمعنى هل يقع طلاق أم لا؟ وما كفارة ذلك إن كان هناك كفارة؟ علما بأنه بعد المشاجرة في السيارة والزوجة سقطت مغشيا عليها رجع بها إلى البيت نرجو منكم الإفادة العاجلة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع بتحققه ، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يقع إلا إذا قصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، وأما إذا كان يقصد التهديد أو الحث أو المنع، ولا يقصد الطلاق، فإن الطلاق لا يقع، وقد سبق لنا أن بينا أن الراجح هو قول الجمهور، فراجع الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795.إلا أن قول السائل: حلف عليها بأنها إن خرجت من الباب فلن تعود إلى البيت، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، بل هو من كنايات الطلاق، ولذلك لا يقع الطلاق بها إلا إذا اقترن بنية الطلاق، فإن قصد الزوج أنها تطلق إذا خرجت من الباب وقع الطلاق بخروجها، وأما إن لم يقصد الطلاق فلا يقع، وراجع الفتوى رقم:
30621.
فإن كان قاصداً إيقاع الطلاق وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها، وأما إن كانت الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين:49630�
�62216.
والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ابني في الخامس من عمره يردد نفس الكلام ويشعر بالخوف دائماً!- سؤال وجواب | أعاني من الرهاب الاجتماعي، والشعور بأني مختلفة عن الآخرين!
- سؤال وجواب | سبيل نيل محبوبية الله وقربه
- سؤال وجواب | أناجي الله وأخبره بهمومي. فهل لابد لذلك من دعاء منمق؟
- سؤال وجواب | تأتيني أعراض، هل هي ذهان أم رهاب اجتماعي؟
- سؤال وجواب | شروط رجوع البائنة بينونة صغرى لزوجها
- سؤال وجواب | زواجي قريب وأعاني من متاعب في بشرتي وصحتي، فما توجيهكم لي؟
- سؤال وجواب | أريد أن يزداد وزني، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف نقاوم الأمراض النفسية في بيتنا؟
- سؤال وجواب | من هم الوهابيون ، وما هي دعوتهم
- سؤال وجواب | أعاني آلام شديدة في أسفل الساق
- سؤال وجواب | الزواج من متزوج في بلد آخر يأتي كل عدة أشهر
- سؤال وجواب | وسائل الصبر على الشهوة
- سؤال وجواب | أعاني من خفقان شديد وألم في الصدر، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أتوب ثم أعود وعلاقتي بوالدي متوترة!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا