سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم من حلف على زوجته بالطلاق، ثم قال لها: ارتحت، أصبحت طالقة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أخي المراهق الذي يكرهني ولا يحترمني؟
- سؤال وجواب | هل تحرم على زوجها إذا زنت مع أبيه
- سؤال وجواب | أشعر بضعف الثقة والخجل، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | أسباب الحكة المهبلية
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أعلى المعدة يصاحبه ألم في الظهر. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بالغثيان عند شمي لرائحة الطعام؟
- سؤال وجواب | ألم في الخصية يمتد إلى الصدر.
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الشماتة؟
- سؤال وجواب | هل هناك علاج لقصر الطول؟
- سؤال وجواب | التقويم الهجري مرتبط بالاتقويم القمري
- سؤال وجواب | يجوز للإنسان أن يعقد في عدة نفسه
- سؤال وجواب | الأفضل تنظيف الكتب المحتوية على آيات قبل إتلافها
- سؤال وجواب | مشكلتي لا أستشعر الأحداث الجارية وتفاعلاتها، ما سبب ذلك وما العلاج؟
- سؤال وجواب | أعمال لعن الله أصحابها
- سؤال وجواب | العقد على البنات يحرم الأمهات
آخر تحديث منذ 11 ساعة
2 مشاهدة

حدثت مشادة مع زوجتي، فحلفت عليها بالطلاق إذا صوتها علا، تكون طالقا مني.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه.
وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله.

فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.

وانظر الفتوى:

11592

وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّ زوجتك ما دامت فعلت ما حلفت على منعها منه بالطلاق؛ فقد وقع طلاقها.
وإذا كانت تلك الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها.

وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى:

54195

وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - فلا يقع الطلاق بحنثك في اليمين ما دمت لم تنو به الطلاق، ولكن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى:

440875

وعلى كل لا يقع بقولك: "بقيت طالقة" طلاق، لكونك كنت تظن وقوع الطلاق وهو لم يقع.
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وجعل البلقيني في فتاويه من القرينة ما لو قال لها: أنت حرام علي، وظن أنها طلقت به ثلاثا، فقال لها: أنت طالق ثلاثا، ظانا وقوع الثلاث بالعبارة الأولى.
فإنه سئل عن ذلك، فأجاب بقوله: لا يقع عليه طلاق بما أخبر به، بانيا على الظن المذكور.

انتهى.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رغم شفائي من التكيس تماما، ما زالت أعراضه قائمة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الثقة بنفسي والانطوائية. فهل من حل؟
- سؤال وجواب | حكم الاقتراض بالربا لتكملة بناء البيت
- سؤال وجواب | تزوج فتاة بعد أن زنى بها ويريد طلاقها لشكه فيها
- سؤال وجواب | حكم قول: "لعله خير" عند حلول المصيبة، ومعاني لعلّ
- سؤال وجواب | هل يشبه الابن الأول أباه
- سؤال وجواب | هل من الممكن أن يكون النسيان المفاجئ شيئاً نفسيا؟
- سؤال وجواب | حدثت لي حادثة فقدت معها الأمل في الحياة الطبيعية . فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما هو العلاج المناسب لدم الدورة المتقطع؟
- سؤال وجواب | ما العلاج لقلق المخاوف الوسواسي؟
- سؤال وجواب | آلام الرأس والبطن بلا سبب، إذن لماذا أشكو منها؟
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "إن كلمت هذا الشخص أو غيره تكونين محرمة عليّ" وفعلته ناسية
- سؤال وجواب | فِعْلُ ما عُلِّقَ عليه الطلاق نسيانا
- سؤال وجواب | حكم رمي الأوراق المشتملة على اسم مكة
- سؤال وجواب | الشهوة الجنسية. حقيقتها. الحكمة منها. وخطورتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل