سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مسائل وفوائد وأحكام في " الكُنى "
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الخالات محرمات وإن علون- سؤال وجواب | حكم استخدام الموظف بدل المصيف في أمور أخرى
- سؤال وجواب | اللفظ إذا جاء بصيغة جماعة الذكور يدخل فيه الإناث
- سؤال وجواب | التأويل الصحيح لقوله تعالى (عليكم أنفسكم) وقول شعيب لقومه (وما أريد أن أخالفكم.)
- سؤال وجواب | حكم أخذ التعويض من شركة التأمين
- سؤال وجواب | زيارة الميت لأهله في الرؤيا هل تؤشر على موت أحدهم
- سؤال وجواب | الطلاق عبر الهاتف
- سؤال وجواب | هل يجوز تسمية البنت باسم "فردوس" أو "جنة"؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عاصية " و " آسية " و " شمسية " ، ومعنى هذه الأسماء .
- سؤال وجواب | السنة في قيام المسبوق لقضاء ما عليه بعد فراغ الإمام
- سؤال وجواب | صداع وتنميل مستمر خلف الرأس، ما سببه؟
- سؤال وجواب | تعامل الفتاة مع الخاطب قبل الخطبة وبعدها
- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة للتعامل الربوي من أجل السكن
- سؤال وجواب | الشروط اللازمة فيمن يقوم بتعبيرالرؤيا
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق لأنها لا تريد زوجها وقد أجبرت على الزواج منه
عندنا في الهند يكنون البنات الصغار بكنى مثل : ( كأم هانئ و أم سلمة) ، فهل هذا يصح ؟.
الحمد لله.
أولاً: من الجيد أن يهتم المسلم بأحكام الشرع ، حتى في أدق التفاصيل ، والأهم من الاهتمام هو العمل بما يعلمه من تلك الأحكام ، وفي باب " الكنى " مسائل يجدر التنبيه عليها ، وفي آخرها يكون الجواب على عين السؤال ، مع مزيد تفصيل فيه : 1.
" الكنية " هي كل ما بدئ بـ " أب " أو " أم " ، بخلاف الاسم ، وبخلاف اللقب.
2.
" الكنية " مما يُمدح به المرء ويُكرَم ، بخلاف اللقب الذي يكون المدح والذم.
3.
يكنَّى الفاسق ، والكافر ، والمبتدع ، إذا لم يعرفوا إلا بكناهم ، أو كان ذلك لمصلحة ، أو كان في أسمائهم مخالفات شرعية.
قال تعالى : ( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) المسد/ 1.
قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الكافر ، والمبتدع ، والفاسق ، إذا كان لا يُعرف إلا بها ، أو خيف من ذِكره باسمه فتنة - قال الله تعالى : ( تبت يدا أبي لهب ) واسمه : عبد العزى ، قيل : ذُكر بكنيته لأنه يعرف بها ، وقيل : كراهةً لاسمه حيث جعل عبداُ للصنم.
قلت [ القائل : الإمام النووي رحمه الله ] : تكرر في الحديث تكنية أبي طالب ، واسمه عبد مناف ، وفي الصحيح : ( هذا قبر أبي رغال ) ونظائر هذا كثيرة ، هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه في الترجمة ، فإن لم يوجد : لم يزد على الاسم " انتهى.
" الأذكار " ( ص 296 ).
4.
لا يلزم من التكنية أن تكون بأسماء الأولاد ، بل قد تكون نسبة لجماد ، أو حيوان.
ومثال الجماد : كنية " أبو تراب " ، ومثال الحيوان : كنية " أبو هرّ " أو " أبو هريرة ".
5.
لا يلزم من التكنية بالأسماء أن تكون نسبة لأحد أولاد صاحب الكنية.
ومثاله : " أبو بكر الصدِّيق " ، وليس له من أولاده من اسمه " بكر ".
6.
لا يلزم من التكنية أن تكون نسبة لأكبر أولاد صاحب الكنية ، وإن كان هو الأفضل.
عَنْ هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يَكْنُونَهُ بِأَبِى الْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ ؟ ) ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَحْسَنَ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ ؟ ) قَالَ : لِي شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ) قُلْتُ : شُرَيْحٌ قَالَ : ( فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ).
رواه أبو داود ( 4955 ) والنسائي ( 5387 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز أن يُنادى على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنِّه ؟.
فأجابوا : " الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواءً كان حيّاً ، أو ميتاً ، وينادى بتلك الكنية ، ولكن لو كنَّاه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها : فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيّاً ، أم ميتاً.
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم " انتهى.
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 487 ).
7.
لا مانع أن تكون الكنية نسبة للإناث من أولاد صاحب الكنية.
قال النووي رحمه الله : " - باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة - اعلم أن هذا كله لا حجر فيه ، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بـ " أبي فلانة " ، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمرو ، وأبو عبد الله ، وأبو ليلى ، ومنهم أبو الدرداء ، وزوجته أم الدرداء الكبرى.
" انتهى.
" الأذكار " ( ص 296 ).
8.
تشترك المرأة والرجل فيما سبق من الأحكام.
9.
قد يكون صاحب الكنية ممن لا يولد له ، ولا يمنع هذا من تكنيته.
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهَا كُنْيَةٌ غَيْرِي ، قَالَ : ( فَاكْتَنِي بِابْنِكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ) فَكَانَتْ تُدْعَى بِـ " أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ " حَتَّى مَاتَتْ.
رواه أحمد ( 43 / 291 ) وصححه محققو المسند ، والألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 132 ).
10.
قد يكنى الرجل أو المرأة بعد الزواج ، وقبل أن يولد له ، ولا مانع من هذا.
أ.
عَن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنَّاهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ وَلَمْ يُولَدْ لَهُ ".
رواه الحاكم ( 3 / 353 ) والطبراني في " الكبير " ( 9 / 65 ) ، وصححه ابن حجر في " فتح الباري " ( 10 / 582 ).
ب.
وروى البخاري في " الأدب المفرد " تحت " باب الكنية قبل أن يولد له " عن إبراهيم النخعي : أن عبد الله بن مسعود كنَّى علقمة " أبا شبل " ، ولم يولد له.
وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الأدب المفرد " ( 848 ).
11.
لا مانع من تكنية الصغير ، ولو قبل الفطام ، أو أول ولادته ، ذكراً كان ، أو أنثى.
وقد ذكر أهل العلم فوائد متعددة من تكنية الصغير ، ومنها : تقوية شخصيته ، وإبعاده عن الألقاب السيئة ، وأيضاً تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له.
وقد ثبتت تكنية الصغير في السنَّة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا ، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ : " أَبُو عُمَيْرٍ " – أَحْسِبُهُ فَطِيمًا – قَالَ : فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ قَالَ : ( أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ؟ ) قَالَ : فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ.
رواه البخاري ( 5850 ) ومسلم ( 2150 ).
والنُّغَيْرُ : طائر صغير يشبه العصفور ، وقيل : هو البلبل.
والحديث بوَّب عليه البخاري رحمه الله بقوله : " باب الكنية للصبي ، وقبل أن يولد للرجل ".
قال النووي رحمه الله : " وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدّاً ، منها : جواز تكنية من لم يولد له ، وتكنية الطفل ، وأنه ليس كذباً " انتهى.
" شرح مسلم " ( 14 / 129 ).
وفي " الموسوعة الفقهية " ( 35 / 170 ، 171 ) : " قال العلماء : كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يولد له ؛ وللأمن من التلقيب.
قال ابن عابدين : ولو كنى ابنه الصغير بأبي بكر وغيره : كرهه بعضهم ، وعامتهم لا يكره ؛ لأن الناس يريدون به التفاؤل " انتهى.
وبه يتبين الجواب عن السؤال بعينه ، وهو جواز تكنية الأطفال ، ولو كانوا رضَّعاً بكنى لائقة ، ذكوراً أو إناثاً ، ولو كانت بكنى بعض الصحابة والصحابيات ، وهو أمر حسن غير منكر.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعامل الفتاة مع الخاطب قبل الخطبة وبعدها- سؤال وجواب | الضرورة المبيحة للتعامل الربوي من أجل السكن
- سؤال وجواب | الشروط اللازمة فيمن يقوم بتعبيرالرؤيا
- سؤال وجواب | هل تطلب الطلاق لأنها لا تريد زوجها وقد أجبرت على الزواج منه
- سؤال وجواب | حكة وجلد باهت هل هي بسبب المنشفة أم الحساسية؟
- سؤال وجواب | لاصلاة بين صلاة الضحى وصلاة الظهر والتنفل المطلق جائز
- سؤال وجواب | سبب الأحلام المزعجة وعلاجها
- سؤال وجواب | الوحدة تفقدني بهجة الحياة وتقودني إلى إيذاء نفسي.
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى: وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
- سؤال وجواب | لا تفسير الحروف المقطعة بغير ما فسره به الأئمة
- سؤال وجواب | تفسير آية من كتاب الله
- سؤال وجواب | تفسير قوله تعالى (لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.)
- سؤال وجواب | لا تريد الزواج لتكون زوجة في الجنة لرجل رغب في نكاحها وقد مات
- سؤال وجواب | شأن المسلم عندما يتعرض للمشاكل والمكروهات
- سؤال وجواب | قلة الشهية مع عسر الهضم
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا