سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما معنى: مثلًا بمثل في حديث الأصناف الربوية؟ وما الحكمة من تبادل مثل بمثل؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم أخذ عمولة على بيع تذاكر الطيران
- سؤال وجواب | أقوال العلماء والأطباء في مسئولية ماء الرجل وماء المرأة في تحديد جنس الجنين
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "لو كنت على علاقة بشاب قبلي؛ فأنت طالق"
- سؤال وجواب | أعاني من ضغوطات نفسية وأفكار وسواسية.
- سؤال وجواب | أستخدم منشطات حمل وأشعر بآلام في الجهة اليسرى، فهل حصل الحمل؟
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بألم وحرقة في المنطقة التناسلية مع الحركة؟
- سؤال وجواب | لا تنجب وليس هناك أي عائق من الإنجاب
- سؤال وجواب | حكم إعادة الأدعية والأذكار لمن أتى بها من غير خشوع
- سؤال وجواب | ما سبب الآلام بعد المعاشرة؟
- سؤال وجواب | أعاني من كبر البطن وترهلها، فكيف التخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | لماذا يعاد تحليل الإيدز بعد ستة أشهر؟
- سؤال وجواب | فضل ذكر: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
- سؤال وجواب | خطوات بناء الجيل المسلم
- سؤال وجواب | تسمم الحمل وكيفية معالجته والوقاية منه؟
- سؤال وجواب | أختي تعادينا وتلفق علينا أشياء لم نفعلها؛ فما الحل؟
آخر تحديث منذ 1 ساعة
15 مشاهدة

ما معنى: مثلًا بمثل، في حديث صرف العملات؟ فما الفائدة من تبادل 5 غرام ذهب، ب 5 غرام ذهب، أو رطل قمح، برطل قمح، إن لم يكن أحد البدلين أفضل من الآخر، وعندئذ تتم المبادلة بالمفاضلة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فقد استفاضت السنة بالنهي عن ربا الفضل، في أصناف معينة، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز.قال ابن الجوزي: وقوله: ((لا تشفوا بعضها على بعض)) أي لا تفضلوا، ولا تزيدوا.

والشفوف: الزيادة، يقال: شف يشف: إذا زاد.

وقد يقال: شف: إذا نقص، فهو من الأضداد.

اهـ.

من كشف المشكل.وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد.وعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء.

أخرجهما مسلم.ومعنى (مثلًا بمثل) ظاهر جلي، لا يحتاج إلى مزيد شرح، فالمراد به النهي عن التفاضل، والأمر بالتساوي، وقد بين في الروايات الأخرى: (سواء بسواء)، (فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى).وأما ما ذكرته بقولك: (فما الفائدة من تبادل 5 غرام ذهب، ب 5 غرام ذهب، أو رطل قمح، برطل قمح!.

إن لم يكن أحد البدلين أفضل من الآخر) فصحيح أنه لا يقوم عاقل بمبادلة شيء بشيء آخر مماثل له من كل وجه بنفس المقدار، وإنما يحدث هذا عند اختلاف الصفات، كما قال ابن تيمية: وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات، لا يبيع أحد مدّ حنطة أو تمر، مُدًّا بُمدٍّ، يدًا بيد، هذا لا يفعله أحد.

وإنما يفعل هذا عند اختلاف الصفات، مثل أن يكون هذا جيدًا، وهذا رديئًا، أو هذا جديدًا، وهذا عتيقًا، وإذا اختلفت الصفات، فهي مقصودة.

اهـ.وإنما يتم فقه هذا الأمر، بفهم الحكمة التي من أجلها نهى الشرع عن ربا البيوع بنوعيه: ربا النسيئة، وربا الفضل، وننقل هنا كلامًا نفيسًا لابن تيمية يبين فيه الحكمة من ذلك، فيقول: ولكن الدراهم والدنانير هي أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا، لا ترفع قيمته ولا تنخفض؛ إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، والحاجة إلى أن يكون للناس ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة عامة.

وقد حرم فيهما ربا النَّسَاء؛ لما فيه من الضرر، ولو أبيح فيها ربا الفضل مثل أن يبيعوا دراهم بدراهم أكثر منها، صار ذلك تجارة في الثمن، ومتى اتجروا فيها نقدًا، تذرعوا إلى التجارة فيها نسيئة.

ولو أبيحت التجارة في الأثمان، مثل أن يبيع دراهم بدراهم إلى أجل، لصارت الدراهم سلعة من السلع، وخرجت عن أن تكون أثمانًا، فحرم فيها ربا الفضل؛ لأنه يفضي إلى ربا النَّسَاء، وربا النَّسَاء فيها يضر، وإن اختلفت بالصفات؛ لأنه يخرجها عن أن تكون أثمانًا.

وإذا وقعت فيها التجارة قصدت صفاتها، فيقصد كل واحد ادخار ما يرتفع ثمنه في وقت، كما يصنعون بالدراهم إذا كانت نقودًا ينقون خيارها، وكما يصنعون بالفلوس أحيانًا.

وهذا كله مما نهي عنه في الأثمان، فالأثمان المتساوية متى جعل بعضها أفضل من بعض، حصل الفساد، بل لا بد ألا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوسل بها إلى السلع.

وأما الأصناف الأربعة، فالناس محتاجون إلى القوت، كالأصناف الأربعة، وكما يشابهها من المكيلات، فمن تمام مصلحة الناس، أن لا يتجر في بيع بعضها ببعض؛ لأنه متى اتجر في ذلك، خزنها الناس، ومنعوا المحتاج منها، فيفضي إلى أن يعز الطعام على الناس، ويتضررون بتقليل الانتفاع به، وهذا هو في بيع بعضها ببعض إلى أجل.

فإنه متى بيعت الحنطة بالحنطة إلى أجل، أو التمر بالتمر، أو الشعير بالشعير، ونحوه [شحت] الأنفس ببيعها حالَّة، طمعًا في الربح إذا بيعت إلى أجل، وإذا لم تبع حالَّة، تضرر الناس، بل حينئذ لا تباع إلا بزيادة فيها، فيضر الناس، بخلاف بيعها بالدراهم، فإن من عنده صنف منها، هو محتاج إلى الصنف الآخر، فيحتاج أن يبيعه بالدراهم ليشتري به الصنف الآخر، أو يبيعه بذلك الصنف بلا ربح.

وعلى التقديرين يحتاج إلى بيعه حالًّا، بخلاف ما لو أمكنه التأخر، فإنه يمكنه أن يبيعه بفضل، ويحتاج أن يشتري الصنف الآخر بفضل؛ لأن صاحب ذلك الصنف يربي عليه، كما أربى هو على غيره، فيتضرر هذا، ويتضرر هذا من تأخر هذا، ومن تأخر هذا.

فكان في التجارة فيها ضررًا عامًّا، فنهي عن بيع بعضها ببعض نَساء، وهذا من ربا النسيئة، وهو أصل الربا، وهو ما ثبت تحريمه بالنص، والإجماع.

فربا النسيئة يكون في الصنف الواحد، وفي الصنفين اللذين مقصودهما واحد، كالدراهم مع الدنانير، وكالأصناف الأربعة التي هي قوت الناس.

وأما ربا الفضل فإذا باع حنطة بحنطةٍ خير منها، مدا بمدَّين، كان هذا تجارة فيها، ومن سوَّغ التجارة فيها نقدًا، طلبت النفوس التجارة فيها نَساء، كما تقدم في النقدين.

فكان يحرم ربا الفضل؛ لأنه ذريعة إلى ربا النساء، كما جاءت هذه العلة منصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين؛ فإني أخاف عليكم الرَّماءَ، والرَّماءُ هو الربا.

وإلا فمعلوم أنه مع استواء الصفات، لا يبيع أحد مدّ حنطة، أو تمر مُدًّا بُمدٍّ، يدًا بيد، هذا لا يفعله أحد.

وإنما يفعل هذا عند اختلاف الصفات، مثل أن يكون هذا جيدًا، وهذا رديئًا، أو هذا جديدًا وهذا عتيقًا، وإذا اختلفت الصفات، فهي مقصودة.

ولما خفيت علة تحريم الربا، أباحه مثل ابن عباس حبر الأمة، ومثل ابن مسعود، فإن الحنطة الجيدة، والتمر الجيد يقال لصاحبه: ألغ صفات مالك الجيدة، لكن لما كان المقصود أنك لا تتجر فيها لجنسها، بل إن بعتها لجنسها فلتكن بلا ربح، ولا إلى أجل، ظهرت الحكمة، فإن التجارة في بيعها لجنسها، تفسد مقصود الأقوات على الناس.

باختصار من تفسير آيات أشكلت.وراجع لمزيد فائدة، الفتوى رقم:

72601

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | فضل قول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
- سؤال وجواب | لا يجوز جعل الحيوانات أهدافاً للتصويب عليها
- سؤال وجواب | بعد وفاة أمي لم أعد أستطيع الحياة، فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | دور الفتاة في الإصلاح بين أهلها المتخاصمين
- سؤال وجواب | كثرة تناول الفاكهة بين الفائدة والإصابة بالسكر
- سؤال وجواب | طالب العلم ومسلسلات قناة المجد
- سؤال وجواب | كيف يكون القرآن كلام الله وهو مؤلف من الحروف المخلوقة؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخجل مما جعلني صامتة
- سؤال وجواب | أشعر بأني ظلمت ىإخوتي، فكيف السبيل للتكفير عن ذنبي؟
- سؤال وجواب | هل للوسيط التجاري أن يأخذ الهدية أو التخفيض الممنوح من البائع أو البنك ؟
- سؤال وجواب | ُصُدمت بوفاة والدي وأشعر بتأنيب الضمير.
- سؤال وجواب | زوجتي وأولادي في بلد آخر وأنا تائه ولا أعلم ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | صلة الأم ولو أساءت فيه فضل وخير كثير
- سؤال وجواب | ذهب إلى عراف ثم تاب ، لكنه يجد ما أخبر به العراف يقع يوما بعد يوم !
- سؤال وجواب | لا أريد أن أعيش في القهر والحسرة على الماضي.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/05