جزاكم الله خير الدنيا والآخرة.
لقد ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه من صلى الفجر في جماعة وقعد في مكانة حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له أجر عمرة تامة تامة.
أو كما قال، فهل يجوز لي أن أنوي بها أي أجر العمرة هذه إلى ثواب أحد الموتى قياساً على العمرة في البيت العتيق، لنية الميت فلان الفلاني مثلاً؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة.
وصححه الألباني، ولكن ينبغي أن تعلم أن هذا في الجزاء لا في الإجزاء فيكون له ثواب عمرة لكن لا يجزئ عن العمرة إن كانت قد وجبت عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: