الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: {.
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ.
} النساء : 12.
والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: {.
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
} النساء : 176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .الورثة4 * 312زوجة133 أخ شقيق3 أخت شقيقة363والله تعالى أعلم.