مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة إخوة لأب وأختين لأب وأختين لأم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما حكم الصيد في المدينة النبوية؟
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الظهر والساقين عند الأطفال
- سؤال وجواب | حين أشاهد بعض المرضى أشعر بعدم الراحة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | تبييت نية الصوم شرط
- سؤال وجواب | توصل الرحم بالحد والكيفية التي يسقط بها الواجب
- سؤال وجواب | لا يحق لبعض الورثة الاختصاص ببعض أجزاء التركة دون رضا الباقين
- سؤال وجواب | استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
- سؤال وجواب | الحكمة من خلق الألم وإحساس الناس به
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية والشعر الزائد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إضاءة حول حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
- سؤال وجواب | بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | ما الحل لعلاج زيادة الإفرازات المخاطية في الأنف؟
- سؤال وجواب | تجب النية لكل يوم من أيام رمضان
- سؤال وجواب | القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
آخر تحديث منذ 1 ساعة
3 مشاهدة

رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غير زوجته، وإخوته لأب، وأختيه لأم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع -الولد- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.وما بقي بعد فرض الزوجة والأختين للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:.

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجة ربعها: ستة وثلاثون سهمًا.

وللأختين لأم ثلثها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهما: أربعة وعشرون سهمًا.

تبقى ستون سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة لأب-؛ لكل ذكر منهم: عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.

وانظر الجدول: أصل التركة

12144�

�وجة 1336أخت لأم 2448أخ لأب 5 50أخت لأب 2 10والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
- سؤال وجواب | القضاء بنية الكفارة لا يجزئ
- سؤال وجواب | لا يجوز للفتاة ارتداء الملابس القصيرة أمام والديها بحال .
- سؤال وجواب | توصيل الكهرباء بدون علم الجهة المسؤولة لا يجوز
- سؤال وجواب | تعب شديد ورغبة بالنوم وخوف من البقاء وحيدة
- سؤال وجواب | من جاءها الحيض أثناء الجماع.
- سؤال وجواب | حكم استرجاع هدية كانت بنية الثواب
- سؤال وجواب | تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | أصل القدر سر الله تعالى في خلقه
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية صوم يومي الاثنين والخميس وصوم آخر
- سؤال وجواب | استشارة للتغيير من تخصص لآخر
- سؤال وجواب | أعاني ضعفا في التبويض، وزوجي يعاني انعدام الحيوانات المنوية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (اتقوا الظلم.)
- سؤال وجواب | لدي كتلة في الثدي الأيسر، هل لها علاقة بالسرطان؟
- سؤال وجواب | وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/02




كلمات بحث جوجل