مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة إخوة لأب وأختين لأب وأختين لأم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما حكم الصيد في المدينة النبوية؟- سؤال وجواب | آلام في أسفل الظهر والساقين عند الأطفال
- سؤال وجواب | حين أشاهد بعض المرضى أشعر بعدم الراحة، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | تبييت نية الصوم شرط
- سؤال وجواب | توصل الرحم بالحد والكيفية التي يسقط بها الواجب
- سؤال وجواب | لا يحق لبعض الورثة الاختصاص ببعض أجزاء التركة دون رضا الباقين
- سؤال وجواب | استعمال واقتناء الأواني المطلية بالذهب أو الفضة
- سؤال وجواب | كيف أعيش بعد وفاة أبي؟
- سؤال وجواب | الحكمة من خلق الألم وإحساس الناس به
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب في الدورة الشهرية والشعر الزائد، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | إضاءة حول حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي
- سؤال وجواب | بين الطلاق المعلق والحلف بالطلاق
- سؤال وجواب | ما الحل لعلاج زيادة الإفرازات المخاطية في الأنف؟
- سؤال وجواب | تجب النية لكل يوم من أيام رمضان
- سؤال وجواب | القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
رجل مات وله: زوجة، وخمسة إخوة لأب، وأختين لأب، وأختين لأم..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإذا كان ورثة هذا الرجل محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غير زوجته، وإخوته لأب، وأختيه لأم- فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع -الولد- قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.ولأختيه من الأم الثلث -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الأصل أو الفرع؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.وما بقي بعد فرض الزوجة والأختين للأم فهو للإخوة للأب -تعصيبًا- يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال الله تعالى:.
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا: للزوجة ربعها: ستة وثلاثون سهمًا.
وللأختين لأم ثلثها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهما: أربعة وعشرون سهمًا.
تبقى ستون سهمًا هي نصيب العصبة -الإخوة لأب-؛ لكل ذكر منهم: عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم.
وانظر الجدول: أصل التركة
12144�
�وجة 1336أخت لأم 2448أخ لأب 5 50أخت لأب 2 10والله أعلم..اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه- سؤال وجواب | القضاء بنية الكفارة لا يجزئ
- سؤال وجواب | لا يجوز للفتاة ارتداء الملابس القصيرة أمام والديها بحال .
- سؤال وجواب | توصيل الكهرباء بدون علم الجهة المسؤولة لا يجوز
- سؤال وجواب | تعب شديد ورغبة بالنوم وخوف من البقاء وحيدة
- سؤال وجواب | من جاءها الحيض أثناء الجماع.
- سؤال وجواب | حكم استرجاع هدية كانت بنية الثواب
- سؤال وجواب | تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام
- سؤال وجواب | أصل القدر سر الله تعالى في خلقه
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين نية صوم يومي الاثنين والخميس وصوم آخر
- سؤال وجواب | استشارة للتغيير من تخصص لآخر
- سؤال وجواب | أعاني ضعفا في التبويض، وزوجي يعاني انعدام الحيوانات المنوية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | شرح حديث (اتقوا الظلم.)
- سؤال وجواب | لدي كتلة في الثدي الأيسر، هل لها علاقة بالسرطان؟
- سؤال وجواب | وجوب الحجاب ليس خاصاً بأمهات المؤمنين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا