الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فاعلم أخي السائل أن وصية أبيك لا تثبت بما ذكرته، لأن الوصية لا تثبت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، على خلاف بين أهل العلم في ذلك, وأما دعواك وحدك فإنها لا تثبت بها الوصية, قال ابن قدامة في الكافي: المال وما يوجبه كالبيع والإجارة والهبة والوصية، فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ـ وقال ابن أبي موسى: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم.
اهــ.
وعلى ذلك، فإن لم يصدقك بقية الورثة في ما ذكرته من الوصية فإنها ليست نافذة، لكونها لم تثبت, وإن صدقك الورثة بها فهي نافذة في حدود الثلث, وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة، وإذا لم تلزم الوصيةُ بقيةَ الورثة لعدم ثبوتها بطريقة من طرق الإثبات الشرعية كالكتابة والشهادة، فإنها تلزم السائل في ما يخصه من نصيبه من التركة بقدر حصته منها ففي حاشية ابن عابدين: أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا.
اهـ.وفي الذخيرة للقرافي: قال ابن القاسم: إذا أقر وارث بوصية لرجل حلف معه إن كان عدلا وأخذها، وإلا أخذ من حصة المقر ما ينوبه.
اهـ.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة، لأنه خليفة عن مورثه، فتقيد بقدر خلافته عنه، وهو حصته فقط.
اهـ.وراجع للفائدة الفتوى رقم: