الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن له وارث غيرهم كالأبناء، والآباء، والزوج- فإن تركته تقسم على المذكورين كما يلي: لجدته السدس فرضا؛ لعدم وجود الأم المباشرة؛ لما رواه أبو داود وغيره أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ.وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن للجدة السدس، إذا لم يكن للميت أُم.
اهـ وما بقي بعد فرض الجدة، فهو للأعمام -تعصيبا- يقسم بينهم بالتساوي؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فيقسم المال على ثمانية عشر سهما؛ للجدة سدسها: ثلاثة أسهم.
تبقى خمسة عشر سهما؛ لكل واحدم من الأعمام منها: خمسة أسهم.
وانظر الجدول: أصل التركة618جدة113عم ش 3515والله أعلم..