سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين، وأوصى لزوجته وبناته

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من سبق الماء إلى حلقه وهو صائم
- سؤال وجواب | لا حرج في الجمع بين مشتركي الوقت تقديماً أو تأخيراً
- سؤال وجواب | هل كريم أفالون مناسب لعلاج المناطق الداكنة؟
- سؤال وجواب | ما الحل في اسمرار المنطقة التي تقع على جانب الشفتين بعد الحلاقة؟
- سؤال وجواب | الإفرازات البنية التي تراها المرأة
- سؤال وجواب | يريد العمرة وعنده مسائل متعلقة بالإحرام
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريد التقدم لها لكن وضعي المادي صعب!
- سؤال وجواب | دامت علاقتنا سنوات ولما سألته عن زواجنا تغير وتركني، فكيف أنساه؟
- سؤال وجواب | تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب
- سؤال وجواب | إذا أقلعت عن ممارسة العادة السرية هل ستزول مشاكلها؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وعم مجنون
- سؤال وجواب | اسوداد منطقة الفخذين وعلاجه.
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين، ولم يترك وارثا غيرهن، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبا ـ بينهما بالسوية ـ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن.

والحديث في البخاري من حديث هُزَيْل بْن شُرَحْبِيلَ.ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى تأخذ ما بقي, قال صاحب الرحبية:والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصباتفتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، للزوجة ثمنها ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها، ستة وتسعون سهما، لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون، ولكل واحدة من الشقيقتين خمسة عشر سهما، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 * 6144زوجة3183 بنات1696أختان شقيقتان530وأما وصيته بأن يكون البيت لزوجته وبناته: فهذه لو فرضنا ثبوتها، فإنها لا عبرة بها، لأنها وصية لوارث ولا تمضي إلا برضا الشقيقتين، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعا إلا برضا بقية الورثة، فمن لم ترض من الشقيقتين بإمضائها فلها الحق في أخذ نصيبها الشرعي من البيت كاملا موفورا، ولا يجوز منعها بسبب تلك الوصية، وانظري الفتويين رقم:

170967

، ورقم:

121878

، وكلاهما عن الوصية للوارث.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
- سؤال وجواب | زكاة المنزل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات التي لم ينوِ صاحبها نية جازمة أنها للتجارة
- سؤال وجواب | فتاة تركت شاباً وتخشى أنها تعود إليه، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية والأسباب مجهولة، فهل من حل لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | هل ستدور علي الدنيا لأنني ظلمت شخصا في السابق؟
- سؤال وجواب | طفلي مزاجي طويل اللسان يضرب أخته ولا يخاف مني مثل خوفه من أبيه!
- سؤال وجواب | توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
- سؤال وجواب | هل الأرباح التي لم تنزل في الحساب فيها زكاة
- سؤال وجواب | طرق علاج السحر
- سؤال وجواب | هل يؤثر استخدام بيكربونات الصوديم لتبييض المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | حزين لفراق من أحببتها وأشعر برغبة في الرجوع إليها، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل