للميت ورثة من الرجال:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمن توفي عن زوجتيه، وأبنائه الخمسة، وبناته العشر، ولم يترك وارثًا غيرهم -كأبيه، أو أمّه، أو جده، أو جدته-؛ فإن لزوجتيه الثمن فرضًا -بينهما بالسوية-؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.فتقسم التركة على مائة وستين سهمًا؛ للزوجتين كلتيهما ثمنها، عشرون سهمًا: لكل واحدة منهما عشرة، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة8 *