والدي توفي، ولديه 6 أبناء؛ 3 ذكور، و3 إناث.
ويملك عقارات، ولله الحمد.
أحد هذه العقارات عبارة عن (فيلا، وبنيت بداخلها عمارة 4 طوابق لأبنائه الذكور، وواحدة من بناته)، ويسكنون فيها مع والدتهم في نفس الفيلا، تفصيلها كالتالي:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الفيلا المشار إليها أنها تركة للميت، تقسم بين جميع ورثته القسمة الشرعية، سواء من يسكن في الفيلا أو خارجها، المتزوج وغير المتزوج، ومن بنى فيها شقةً في حياة صاحبها، فلا يخلو الحال من أمرين، إن كان صاحبها قد وهب له الهواء، فالشقة تكون ملكا لمن بناها، ولا تدخل في الإرث، وإن كان أذن له بالبناء من غير أن يصرح له بهبة الهواء، فإن هذا البناء يعتبر عارية، تنتهي بالموت، إلا إذا كانت المدة بين بناء الشقة، وبين موت صاحب الفيلا، قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من الشقق، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا عند بعض العلماء، وانظر الفتوى:
وهذه الأخيرة فيها كلام الفقهاء فيما تقوّم بها الشقةُ؛ هل تقوَّمُ قائمةً أم منقوضةً؟وعند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين.والله أعلم..