سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأحد عشر ابن أخ شقيق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من سبق الماء إلى حلقه وهو صائم
- سؤال وجواب | لا حرج في الجمع بين مشتركي الوقت تقديماً أو تأخيراً
- سؤال وجواب | هل كريم أفالون مناسب لعلاج المناطق الداكنة؟
- سؤال وجواب | ما الحل في اسمرار المنطقة التي تقع على جانب الشفتين بعد الحلاقة؟
- سؤال وجواب | الإفرازات البنية التي تراها المرأة
- سؤال وجواب | يريد العمرة وعنده مسائل متعلقة بالإحرام
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وأريد التقدم لها لكن وضعي المادي صعب!
- سؤال وجواب | دامت علاقتنا سنوات ولما سألته عن زواجنا تغير وتركني، فكيف أنساه؟
- سؤال وجواب | تعليق الفوانيس والزينات في شهر رمضان
- سؤال وجواب | حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب
- سؤال وجواب | إذا أقلعت عن ممارسة العادة السرية هل ستزول مشاكلها؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وعم مجنون
- سؤال وجواب | اسوداد منطقة الفخذين وعلاجه.
- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1(أخت شقيقة) العدد 2.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم عليهم على النحو التالي: لزوجته الربع -فرضًا- لعدم وجود الفرع؛ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولشقيقتيه الثلثان -فرضًا- لتعددهما، وعدم وجود الفرع، وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.وما بقي بعد فرض الزوجة، والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق -تعصيبا- لما جاء في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من مائة واثنين وثلاثين؛ فيقسم المال على مائة واثنين وثلاثين سهما، للزوجة ربعها: ثلاثة وثلاثون سهما، وللشقيقتين ثلثاها: ثمانية وثمانون سهما، لكل واحدة منهما: أربعة وأربعون سهما، تبقى أحد عشر سهما، هي نصيب أبناء الأخ الشقيق؛ لكل واحد منهم سهم واحد.وانظر الجدول: أصل التركة

12132�

�وجة 1333شقيقة 2888ابن أخ ش 11 11والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما رأيكم بالمصافحة واللمس بين الذكر والأنثى الأجنبيين؟
- سؤال وجواب | ظهرت لدي بقع في الصدر وأعلى الأكتاف أثناء الحمل. هل يمكن إزالتها؟
- سؤال وجواب | زكاة المنزل
- سؤال وجواب | زكاة العقارات التي لم ينوِ صاحبها نية جازمة أنها للتجارة
- سؤال وجواب | فتاة تركت شاباً وتخشى أنها تعود إليه، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | نظرتي للحياة سلبية والأسباب مجهولة، فهل من حل لمعاناتي؟
- سؤال وجواب | هل ستدور علي الدنيا لأنني ظلمت شخصا في السابق؟
- سؤال وجواب | طفلي مزاجي طويل اللسان يضرب أخته ولا يخاف مني مثل خوفه من أبيه!
- سؤال وجواب | توفي عن أم وإخوة أشقاء وإخوة لأب
- سؤال وجواب | هل الأرباح التي لم تنزل في الحساب فيها زكاة
- سؤال وجواب | طرق علاج السحر
- سؤال وجواب | هل يؤثر استخدام بيكربونات الصوديم لتبييض المنطقة الحساسة؟
- سؤال وجواب | حزين لفراق من أحببتها وأشعر برغبة في الرجوع إليها، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | له قرض عند شركة ويريد أن يأخذ بدلا منه أسهما في الشركة بسعرها منذ سنة
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل