سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أب وأم وزوجة حامل وغيرهم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابتلاع الدم من الصائم وهو نائم هل يفسد صومه
- سؤال وجواب | انقطعت علاقتي بمن أحببت، فماذا علي أن أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم زيارة المرأة للقبور
- سؤال وجواب | الأفضل في جمع الصلاتين في حق النازل والسائر
- سؤال وجواب | بيع الآثار
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | كيفية زكاة المال المستثمر في التجارة
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب شديد تجعلني أنفر من بيتي وزوجي وأولادي، فما هي نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | ماهية إحرام الرجل والمرأة
- سؤال وجواب | شعري مجعد وجاف فما الكريم المناسب لفرده وترطيبه؟
- سؤال وجواب | أسيء الظن حتى بأقرب الناس لي، فهل ستفيدني العلاجات الدوائية؟
- سؤال وجواب | أحكام المال الموروث الذي لم يزك والمشكوك في حله
- سؤال وجواب | كيفية النية عند وصل الوتر بالشفع
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال: (أب)(أخ شقيق) العدد اثنان.(عم شقيق للأب) العدد اثنان.(ابن عم شقيق) العدد واحد.للميت ورثة من النساء: (أم) (زوجة) العدد واحدة وهي حامل.

(جدة أم الأم) (أخت شقيقة) العدد اثنتان.معلومات عن ديون على الميت: (ديون)..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فما دام أن على الميت ديونًا، فإنه يجب أولاً أن تسدد تلك الديون قبل قسمة التركة على مستحقيها؛ لأن سداد الدين مقدم على حق الورثة في المال؛ لقول الله تعالى في آيات المواريث: {.مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .{النساء:11}.جاء في الموسوعة الفقهية: دَيْنُ الآْدَمِيِّ هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ، فَإِنَّ إِخْرَاجَ هَذَا الدَّيْنِ مِنَ التَّرِكَةِ وَالْوَفَاءَ بِهِ وَاجِبٌ شَرْعًا عَلَى الْوَرَثَةِ قَبْل تَوْزِيعِ التَّرِكَةِ بَيْنَهُمْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وَعَلَى ذَلِكَ الإْجْمَاعُ، وَذَلِكَ حَتَّى تَبْرَأَ ذِمَّتُهُ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ، أَوْ حَتَّى تَبْرُدَ جِلْدَتُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ.

اهـ.وبعد سداد الدين يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل، وإنما قلنا إن تأخير القسمة أولى لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد، كما فصلناه في الفتوى:

142099

.فإن أبى الورثة إلا القسمة، فإنه يعطى لكل واحد منهم أقل ما ينوبه على جميع التقديرات، ويوقف للحمل الأحظ له من ميراث ذكرين أو ميراث أنثيين، والأحظ له في مسألتنا هذه ميراث أنثيين، وأقل ما ينوب الأب والأم هنا هو السدس، وأقل ما ينوب الزوجة هنا هو الثمن، ولا شيء للإخوة والأخوات والأعمام وابن العم، لأنهم جميعًا محجوبون بالأب حجب حرمان على كل حال، ولا شيء للجدة أيضًا على كل الأحوال، لأنها محجوبة بالأم حجب حرمان، فيكون لأم الميت السدس -فرضًا-، ولأبيه السدس -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (الحمل)، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وأيضًا فرض الأم السدس هنا لعلة أخرى وهي وجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

{النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (الحمل)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.فتقسم التركة على أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا، يعطى للأم منها أربعة وستون سهمًا، ويعطى للأب منها أربعة وستون سهمًا أيضًا، وتعطى الزوجة منها ثمانية وأربعون سهماً، ويوقف للحمل الأحظ له وهو نصيب أنثيين، مائتان وستة وخمسون سهمًا، وكيفية توزيع هذا الموقوف بعد ميلاد الحمل على النحو التالي:1ـ إن ظهر أن الحمل أنثيان أخذ كل الموقوف، مائتين وستة وخمسين، بينهما بالسوية، لكل واحدة منهما مائة وثمانية وعشرون سهمًا.

2ـ وإن ظهر أن الحمل ميت، أخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف مائة وثمانية وثمانون سهماً، وأخذت الزوجة من الموقوف ستين سهمًا.

3ـ وإن ظهر أن الحمل ذكر دُفِعَ له من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.

4ـ وإن ظهر أن الحمل أنثى دُفِعَ له من الموقوف مائتان وستة عشر سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ستة وعشرين سهمًا، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.

5ـ وإن ظهر أن الحمل ذكر وأنثى دُفِعَ لهما من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا، للذكر منها مائة وستة وخمسون سهمًا، وللأنثى نصفها، ثمانية وسبعون سهمًا، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.

6ـ وإن ظهر أن الحمل ذكران دُفِعَ لهما من الموقوف مائتان وأربعة وثلاثون سهمًا مناصفة بينهما، وأخذت الأم من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذ الأب من الموقوف ثمانية أسهم، وأخذت الزوجة من الموقوف ستة أسهم.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يلزم في الاستخارة رؤية المستخير رؤيا بعدها
- سؤال وجواب | أسباب وجود البركة في التجارة
- سؤال وجواب | حكم الصلاة على أوراق شجر سقي بماء نجس
- سؤال وجواب | تجب الزكاة في الحلي المحرم استعماله باتفاق العلماء
- سؤال وجواب | إمساك المسافر متى يبدأ
- سؤال وجواب | الختان وانتقاء الاسم للمسلم الجديد
- سؤال وجواب | زيادة الشحوم أسفل البطن. ما العلاج أو الطرق المناسبة لإزالتها؟
- سؤال وجواب | حكم نزول إفرازات فقط في زمن الحيض
- سؤال وجواب | الصفرة والكدرة إن تخللت العادة أو جاءت بعد الطهر
- سؤال وجواب | هل تبكي الملائكة
- سؤال وجواب | هل يجوز شراء طوق ذهب مع حساب قفل الحديد ضمن سعر الذهب؟
- سؤال وجواب | عرض عليه البنك قرضاً بفائدة بضمان تجميد والدته جزءا من حسابها
- سؤال وجواب | غضب الأم على ولدها هل يؤثر على أولاده
- سؤال وجواب | ما حكم أخذ البنك عمولة إضافية على تحويل العملة عند الشراء ببطاقة مسبقة الدفع؟
- سؤال وجواب | صعوبة في النوم وتغير في المزاج واهتمام بأدق التفاصيل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل