الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا أمه، وابنته، وأبناءه الثلاثة.
ولم يترك وارثا غيرهم -كزوجة أو أب- فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.
{النساء:11}.
والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
فتقسم التركة -المبلغ المذكور- على اثنين وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: سبعة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، وللبنت: خمسة أسهم.فتَحْصُلُ الأم الميت من المبلغ المذكور على ثمانية عشر ألفا (