الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الربع ـ فرضاـ لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.والباقي ـ بعد نصيب الزوجة ـ يكون للإخوة من جهة الأب, وتقسم هذه التركة على ستة عشر سهما، للزوجة الربع ـ أربعة أسهم ـ ولكل أخ من جهة الأب ثلاثة أسهم.أما الابن المتَبنّى: فإنه لا يلحق بمن تبنّاه, ولا يرثه, والتبنّي كان معروفا في الجاهلية, وأبطله الإسلام, وحرّمه, كما ذكرنا في الفتوى رقم: