الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الثلثين فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في نصيب الجمع من البنات: {.
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
} النساء : 11 , والباقي لأخويه الشقيقين تعصيبا – بينهما بالسوية – لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
متفق عليه.
ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالشقيق حجب حرمان.
فتقسم التركة على ثمانية عشر سهما:للبنات الست ثلثاها: اثنا عشر سهما, لكل واحدة منهن سهمان, والباقي ستة أسهم للأخوين الشقيقين, لكل واحد منهما ثلاثة.وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / اصل المسألة3 * 6186 بنات212أخوان شقيقان16والله تعالى أعلم..