الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ.
{النساء:12}.
ولبناته الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.
{النساء:11}.
وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
متفق عليه.
وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما؛ لكل واحدة منهن أربعة وعشرون سهما.تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الإخوة- لكل واحد منهم خمسة أسهم.
انظر الجدول:التركة24/6144الزوجة3184 بنات