سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | كان شيعيا ، وتزوج امرأة على خالتها ؟!
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | قلق واكتئاب وأعراض جسدية متنوعة- سؤال وجواب | صداع وطنين في الأذن يخف عند جلوسي مع أصدقائي، فما تشخيصكم؟
- سؤال وجواب | هل غياب آلام الدورة له علاقة بالخصوبة أو بضعف المبيض؟
- سؤال وجواب | الجهل بأحكام الطلاق لا يمنع وقوعه
- سؤال وجواب | هل من علاج للبقع السوداء على الخدين؟
- سؤال وجواب | لم أعد أشعر بطعم الحياة ولا الفرح. فهل أنا مصاب بالاكتئاب؟
- سؤال وجواب | الدوخة والتعب ووخزات ناحية اليسار، هل هي أعراض مرض القلب؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشكلة التناقضات في اتخاذ القرارات
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة مع انكشاف باطن قدميها
- سؤال وجواب | لم ينفع معي الفافرين وعاد لي الخوف والقلق والاكتئاب والوسواس!
- سؤال وجواب | أكره نفسي ومن حولي وأشعر بالغضب الشديد، فما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | تأخر الحمل وعلاقته بالأمراض الجنسية للزوج
- سؤال وجواب | حكم التّطهر بالثّلج قبل الإذابة
- سؤال وجواب | من حين لآخر تنتابني نوبات الهلع ولم أستطع التخلص من الرومازيبام!
- سؤال وجواب | أعاني من الخمول افتقاد الفاعلية والعزم فما نصيحتكم؟
رجل عندما كان شيعيا تزوج بنت بكر وهي أيضاً كانت شيعية على خالتها ثم أصبحا من أهل السنة والجماعة ، ومازالت الزوجتان على ذمته : الزوجة وخالتها ، ولم يفسخ بينهما.
هل أولادهما حلال ، أم أولاد زنا ؟ وهل يجوز الزواج من بناته من زوجته الثانية التي تزوجها على خالتها ؟ وهل زواجهم مازال حراما ، ويجب التفريق بينهما ، أي الفسخ ؟.
الحمد لله.
أولا : لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها ، وهذا بإجماع المسلمين ، ولم يشذ عن ذلك إلا بعض أهل البدع ، كالرافضة ، ولا عبرة بشذوذهم ، ولا بسائر بدعهم.
ثانيا : يجب التفريق بين هذا الزوج وزوجته التي تزوجها على خالتها فورا ؛ لأن نكاحها على خالتها نكاح باطل.
قال ابن أبي شيبة في " المصنف" (3/ 526): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ".
وهذا إسناد جيد.
وقال الإمام أحمد رحمه الله : " نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أن تنْكح الْمَرْأَة على خَالَتهَا وعَلى عَمَّتهَا.
فَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي أنه إذا تزوج الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أوْ على خَالَتهَا : أن يفرق بَينهمَا " انتهى من "مسائل الإمام أحمد" - رواية ابنه عبد الله (ص 333).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَةِ أَبِيهَا وَخَالَةِ أُمِّهَا أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا أَوْ عَمَّةِ أُمِّهَا: كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَذَلِكَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِهِمْ.
وَإِذَا تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى كَانَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ بَاطِلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى طَلَاقٍ ، وَلَا يَجِبُ بِعَقْدِهِ مَهْرٌ وَلَا مِيرَاثٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَارَقَهَا كَمَا تُفَارَقُ الْأَجْنَبِيَّةُ.
فَإِنْ أَرَادَ نِكَاحَ الثَّانِيَةَ : فَارَقَ الْأُولَى ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا : تَزَوَّجَ الثَّانِيَةَ ".
انتهى من" مجموع الفتاوى " (32/ 76).
ثالثا : مع القول ببطلان نكاح الثانية إلا أن أولاده منهما جميعا أولاد شرعيون ؛ لأنه نكح كلا منهما نكاحا يعتقد صحته ، بناء على مذهبه الذي كان يتدين به أولا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الْمُسْلِمونَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ اعْتَقَدَ الزَّوْجُ أَنَّهُ نِكَاحٌ سَائِغٌ ، إذَا وَطِئَ فِيهِ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ فِيهِ وَلَدُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ النِّكَاحُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَكَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الْجَاهِلُ : لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، كَمَا يَفْعَلُ جُهَّالُ الْأَعْرَابِ ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَةً : كَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَرِثُهُ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ.
فَإِنَّ " ثُبُوتَ النَّسَبِ " لَا يَفْتَقِرُ إلَى صِحَّةِ النِّكَاحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ بَلْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
فَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ الطَّلَاقُ : إمَّا لِجَهْلِهِ ، وَإِمَّا لِفَتْوَى مُفْتٍ مُخْطِئٍ قَلَّدَهُ الزَّوْجُ ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ النَّسَبُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِالِاتِّفَاقِ؛ بَلْ وَلَا تُحْسَبُ الْعِدَّةُ إلَّا مِنْ حِينِ تَرَكَ وَطْأَهَا؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَطَؤُهَا يَعْتَقِدُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ ، فَهِيَ فِرَاشٌ لَهُ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْهُ حَتَّى تَتْرُكَ الْفِرَاشَ.
وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا " ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا فَاسِدًا ، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ : أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ : فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى ، ملخصا ، من "مجموع الفتاوى" (34/ 13).
رابعا : وأما الزواج من بناته من زوجته الثانية : فلا حرج فيه ، ولا كراهة أصلا ، وهن بناته ، كما سبق ، ينسبن إليه ، ويرثنه ، ويتولى هو عقدة نكاحهن ، كما يتولى الأب نكاح ابنته ، من غير إشكال في ذلك.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الخمول افتقاد الفاعلية والعزم فما نصيحتكم؟- سؤال وجواب | نية خطبة فتاة لا تسوغ مجالستها
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات الصداع الذي يمتد للفك ويستمر أياما ولا يستجيب للمسكنات
- سؤال وجواب | أرهقتني الوساوس وأتمنى أن أعيش حياة سعيدة، فبماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | حكم قتل الزوج لزوجته وعشيقها إذا ضبطهما متلبسين بالزنا
- سؤال وجواب | اكتشفت بأن ابنتي شاهدت أفلاما إباحية، فهل كان تصرفي سليما معها؟
- سؤال وجواب | هل هناك وسائل بديلة لعلاج الاكتئاب؟
- سؤال وجواب | بطلان ما يقال عن الإنسان الزهري
- سؤال وجواب | هل لبس القميص فوق البنطال عند الصلاة من الغلو؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني تناول عشبة الكمون أو اليانسون كمسحوق ناشف؟
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات قلق وضيق عند زيارة جدتي وأعمامي. ما النصيحة؟
- سؤال وجواب | أشكو دوخةً ودواراً ووساوس ملازمة لي منذ فترة طويلة
- سؤال وجواب | رهاب اجتماعي واكتئاب وغازات مستمرة. ومعاناتي مع ذلك
- سؤال وجواب | أصبحت مكتئبة، مللت من الحياة وأفكر في الموت.
- سؤال وجواب | كل ما أواجهه يمنعني أن أعيش حياة عادية كأي فتاة في مثل سني، ساعدوني
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا