سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | تدَّعى أن زوجها اغتصب ابنتها وهرب فهل تطلَّق تلقائيّاً ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من أحكام الزكاة- سؤال وجواب | دورتي مضطربة واستخدمت الدوفاستون، فهل سينشط المبايض؟
- سؤال وجواب | صعوبة خروج البراز هل تكون بسبب ضغط الرحم على المستقيم؟
- سؤال وجواب | العبرة باستحباب الأضحية وجود السعة لا غير
- سؤال وجواب | الاستخارة مستحبة ولو في أمر ظهر خيره.
- سؤال وجواب | ما هي فوائد الجينسينج وطرق تحضيره وتأثيره على الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | سبل تقوية الإيمان
- سؤال وجواب | عندي انتفاخ بجانب فتحة الشرج. كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | أشعر بألم في العانة والخصية والكلية. هل أصبت بمرض مزمن؟
- سؤال وجواب | مدى مشروعية تكرار الاستخارة
- سؤال وجواب | أعاني من حرقة في المعدة تصل للحلق مع ضيق في التنفس.
- سؤال وجواب | هل هناك مُسكِّن جيد وبدون أعراض جانبية لمصاب بسرطان الرئة؟
- سؤال وجواب | مسائل في أحكام الزكاة
- سؤال وجواب | لدي جفاف في الشفتين يزداد بعد استعمال معجون الأسنان.
- سؤال وجواب | يراعى رأي الأم في انتقاء الخطيبة
تزوجتْ امرأةٌ مسلمةٌ لها طفلة تبلغ بضعة أشهر من مسلم ، وكان المذكور يتولى دور الأب بالنسبة لها ، لكننا اكتشفنا بعد أن رجع المذكور لزيارة بلده أنه تحرش بالصغيرة جنسيّاً ، ومن المحتمل أنه اغتصبها أيضا ، المذكور ينكر ذلك ، لكن التقارير الطبية تؤكد الموضوع ، وبعد أسابيع من العلاج أقرت الطفلة بأنه هو الذي " لاعبها " ، وهي لا تزال تظن أن الأمر الذي وقع كان ممتعا ، ومنذ ذلك الحين لم يعد المذكور كما أن المسؤولين يبحثون عنه.
سؤالي هو : هل ما وقع يبطل زواجي به تلقائيا ؟ إن لم يكن كذلك : كيف يمكن للأم أن تبطل هذا الزواج ؟ ، أرجو الإجابة ..
الحمد لله.
أولاً : لا شك أن ما فعله الزوج في الطفلة الصغيرة – إن ثبت – جريمة عظيمة ، يستحق عليها الرجم حتى الموت ، ولعل مثل هذه الحوادث أن تدلل على مدى بُعد مثل هذه الحثالات عن شرع الله تعالى ، وبالتالي يتحرى المسلم عندما يأتيه من يرغب بالتزوج منه ، ويتحرى المسلم من التهاون في خلوة ضعاف الإيمان بقريبات الزوجة – ولو كنَّ صغيرات-.
ثانياً : المعلوم أنه لا يجوز للرجل أن يجمع – في النكاح - بين الأختين ، ولا يحل له الزواج بأم امرأته – بعد العقد عليها - ، ولا ابنتها – بعد الدخول بأمها - ، فهل إذا زنى الزوج بأخت الزوجة أو أمها أو ابنتها تحرم عليه زوجته فيجب تطليقها ؟ وإذا كان غير متزوج منها ، فهل يحل له الزواج بها ؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء ، والأقوال فيها ثلاثة : 1.
مذهب الجمهور : أنه لا تحرم عليه امرأته ، وهو قول ابن عباس – رضي الله عنه – وعروة وسعيد بن المسيب والزهري ، وعليه جمهور العلماء ، ونقل بعضهم عن ابن عباس أنه يحرم عليه امرأته ، وهو ضعيف ، والصواب عنه هو ما قدمناه.
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - : وحجتهم – أي : الجمهور - : أن النكاح في الشرع إنما يطلق على المعقود عليها ، لا على مجرد الوطء ، وأيضا : فالزنا لا صداق فيه ولا عدة ولا ميراث ، قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها ، فنكاح أمها وابنتها أجوز . 2.
وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق - وهي رواية عن مالك - : إذا زنى بامرأة حرُمت عليه أمها وبنتها.
3.
ومذهب الحنفية - وهو قول للشافعي - : تلتحق المباشرة بشهوة ، بسبب مباح ، بالجماع لكونه استمتاعا ، أما المحرم فلا يؤثر كالزنا ، فقالوا : تحرم عليه امرأته بمجرد لمس أمها والنظر إلى فرجها.
قال إبراهيم النخعي : وكانوا يقولون : إذا اطلع الرجل على المرأة ، على ما لا تحل له ، أو لمسها لشهوة : فقد حرمتا عليه جميعا.
" المصنف " ( 3 / 303 ).
والراجح : هو مذهب الجمهور ، وأن فعله المحرَّم مع أم امرأته أو ابنتها أو أختها لا يحرم عليه امرأته ، سواء كان متزوجاً أم بعد الزواج ، وبه يُعرف أن الزوج الذي اعتدى على ابنة الزوجة حتى لو ثبت أنه اغتصبها لا يحرِّم ذلك الفعل المحرم القبيح زوجته عليه.
روى البخاري – رحمه الله – ( 5 / 1963 ) عن ابن عباس – رضي الله عنهما - : إذا زنى بأخت امرأته : لم تحرم عليه امرأته.
وروى البيهقي – وصححه الحافظ ابن حجر – ( 7 / 168 ) عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال : تخطى حُرمتين ، ولا تحرم عليه امرأته .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مسألة : لو زنى بامرأة ، فهل يحرم عليها أصله وفرعه ، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها ؟ الجواب : لا يحرم ؛ لأنه لا يدخل في الآية ؛ قال الله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ ) النساء /23.
، والزانية لا تدخل في هذا ؛ فلو زنى شخص بامرأة ، فلا نقول : إن هذه المرأة من حلائله ، ولا نقول : إن أم هذه المرأة المزني بها من أمهات نسائكم ؛ إذا تكون حلالا ، لدخولها في قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/24.
" الشرح الممتع (5/179).
ثالثاً : لكِ طلب فسخ النكاح من القاضي الشرعي لسببين شرعيين : أولهما : فسقه وفجوره بارتكابه لتلك الجريمة القبيحة – بعد ثبوتها عليه - ، وثانيهما : غيابه عن البيت ، وكلا السببين يجعلانك في حل من طلب فسخ النكاح من القاضي الشرعي ، واستيفاء كامل حقوقك ، ويسمى هذا " الطلاق للضرر " وقال به الإمامان مالك وأحمد – رحمهما الله - ، والضرر الذي يسوغ طلب التفريق به بين الزوجين يشمل كل ما يسبِّب ضرراً للزوجة والإساءة إليها جسديّاً أو نفسيّاً أو معنويّاً ، ويختلف ذلك باختلاف النساء والبيئات والأعراف ، ومن أمثلة الضرر الذي تطلب الزوجة التفريق : ضربها من غير سبب شرعي ، وإكراهها على فعل محرم أو ترك واجب ، وفسقه وفجوره وسوء سلوكه.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يراعى رأي الأم في انتقاء الخطيبة- سؤال وجواب | حكم اشتراك الأخوين في أضحية واحدة
- سؤال وجواب | معنى قول: إن الله يبدي الأشياء ولا يبتديها ومدى صحته شرعا
- سؤال وجواب | لا لزوم لظهور علامة تدل على نتيجة الاستخارة
- سؤال وجواب | العادة السيئة وحب الشباب، كيف التخلص منهما؟
- سؤال وجواب | حكم أخذ الرسوم على السحب من أجهزة الصراف الآلي
- سؤال وجواب | حكم من اشترى أضحية من مال أمه وهو ميسور
- سؤال وجواب | أشعر بالنقص وأن الناس تنظر لي بدونية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | متى أبدأ بإعطاء طفلي الأطعمة بدلا من الحليب الصناعي?
- سؤال وجواب | يجوز أن يوكل المرء من يضحي عنه في بلد غير البلد الذي يقيم فيه
- سؤال وجواب | حكم نكاح أخي الأخ من الرضاع من بنات مرضعة أخيه
- سؤال وجواب | المستخير يفوض أمره إلى الله وله أن يكرر الاستخارة
- سؤال وجواب | هل صحيح أن العيش برئة مصابة بالربو لن يطول؟
- سؤال وجواب | من تسن في حقه الأضحية
- سؤال وجواب | توبة من تبادل مع فتاة القبلات والعناق
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا