سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | هل تتحقق سنة العقيقة بذبح شاة واحدة للذكر ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أقوال العلماء فيمن صلى وعلى ثيابه نجاسة لم يعلمها- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها من الرضاعة؟
- سؤال وجواب | خاطب وأحب فتاة غيرها فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يحج من مكة، فهل يطوف نافلةً ليسعى سعي الحج قبل الوقوف بعرفة؟
- سؤال وجواب | سافر وترك الرمي في اليوم الثاني عشر
- سؤال وجواب | حكم تارك الصلاة كسلا
- سؤال وجواب | حكم من أمر رجلا بطلاق زوجته ليتزوجها هو
- سؤال وجواب | عين المال ووضعه في صندوق ليتصدق به، فهل تجب فيه الزكاة ؟
- سؤال وجواب | ما يراه النائم من الأحلام والتخيلات الجنسية لا يؤاخذ به
- سؤال وجواب | أخاف من أي شخص كبير في السن وأخاف أن ينتقل ذلك لأولادي. ساعدوني
- سؤال وجواب | ما هي علامات رضا الله عز وجل عن العبد الفقير؟
- سؤال وجواب | لماذا لا نقول بوجوب الجهر في الصلاة الجهرية؟
- سؤال وجواب | ابني كثير الخوف عندما نخرج إلى أي مكان، فكيف أبني شخصيته؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لي أن أعق عن والدي المتوفى؟
- سؤال وجواب | حكم عقيقة الأم عن ابنها من مالها دون علم الأب
رزقنى الله بغلام عمره الآن سنتان ولم أعق عنه ، ورزقنى الله الآن بغلام آخر وأريد أن أعق عن الغلامين ، فهل إن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة أكون قد أصبت السنة ؛ أم لابد من شاتين لكل غلام لإصابة السنة ؟ ، وإن ذبحت عن كل غلام شاة واحدة ، فهل أستطيع أن أذبح بعد ذلك عن كل غلام شاة أخرى ، ليتم للغلام شاتان ؟ ، وذلك عند تيسر الحال بفضل الله ، أم الأفضل والصحيح أن أعق عن أحدهما الآن بشاتين ، ولا أعق عن الآخر حتى يتيسر الحال بفضل الله ؟ وما الفرق بين أن تجزىء العقيقة وبين إصابة السنة ؟.
الحمد لله.
أولاً : العقيقة سنة مؤكدة ، ولا إثم على من تركها، وذلك لما رواه أبو داود (2842) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ) وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".
فعلق النبي صلى الله عليه وسلم أمرها على محبة فاعلها، وهذا دليل على أنها مستحبة غير واجبة.
انظر: "تحفة المودود" ص (157).
ثانياً: السنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة ؛ لما روى رواه الترمذي ( 1516 ) والنسائي ( 4217 ) عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ )، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ).
قال الشيرازي رحمه الله: " والسنة أن يذبح عن الغلام شاتين , وعن الجارية شاة ؛ لما روت أم كرز.
، ولأنه إنما شرع للسرور بالمولود , والسرور بالغلام أكثر, فكان الذبح عنه أكثر، وإن ذبح عن كل واحد منهما شاة جاز, لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشاً )." انتهى.
قال النووي رحمه الله في شرحه :" السنة أن يعق عن الغلام شاتين, وعن الجارية شاة , فإن عق عن الغلام شاة حصل أصل السنة, لما ذكره المصنف " انتهى من "شرح المهذب"(8/409).
وفي "الموسوعة الفقهية" (30/280) : " وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين ، وعن الأنثى بشاة ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة ).
ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعق عن الغلام والجارية : شاة شاة ؛ وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعله." انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فإن لم يجد الإنسان، إلا شاة واحدة أجزأت ، وحصل بها المقصو، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل " انتهى من "الشرح الممتع" (7/492).
ثالثاً: إذا تبين أن أصل السنة يحصل بذبح شاة واحدة عن الغلام ، فإذا كان عنده غلامان ـ مثلا ـ وليس عنده سوى شاتين ، فالأقرب أن يذبح عن كل غلام منهما شاة ، فيحصل بذلك أصل السنة ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وفوات الكمال في كل واحد منهما ، أهون من فوات أصل السنة في أحدهما ، خاصة وقد قال بعض أهل العلم بوجوب العقيقة ، فإبراء الذمة من عقيقة الغلامين ، أولى من إبرائها من واحدة ، وبقاء الذمة مشغولة بالأخرى.
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ؛ فعق عن الحسن والحسين : شاة شاة.
فإذا تيسر له مال بعد ذلك ، وأراد أن يكمل شاة أخرى مع التي ذبحها ، فنرجو أن ينفعه ذلك ، إن شاء الله ، وأن يتم له كمال ما قدم من العقيقة.
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : " ولو ذبح واحدة اليوم ، والثانية ذبحها بعد أيام.
فلا مانع ، وليس اللازم أن تكون الشاتان مجتمعتين في وقت واحد ".
انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان".
رابعاً: الفرق بين الإجزاء وإصابة السنة، أن إصابة السنة فيها خير زائد على الإجزاء، كما لو توضأ شخص وغسل أعضاء الوضوء مرة مرة ، فالوضوء مجزئ ولا يطلب منه الإعادة ، فإن توضأ ثلاثاً ثلاثاً فقد أتى بالمجزئ وله أجر عظيم لموافقته للسنة، وأيضاً من صام اليوم العاشر من محرم ولم يصم يوماً قبله أو بعده ، فعمله مجزئ وله أجره ، بخلاف من صام يوماً قبله أو بعده، فقد أتى بالمجزئ وزيادة في لموافقته لسنته - صلى الله عليه وسلم – حيث رغب بصيام يوم قبله أو بعده.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يشرع حلق رأس المولود ، والتصدق بوزن شعره من الفضة .- سؤال وجواب | حكم الصلاة على السجادة الطبية
- سؤال وجواب | تزوج بنت أخت زوجته جاهلا وطلقها ثلاث تطليقات
- سؤال وجواب | أعاني من دمامل على البطن والرجلين والذراعين، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الأرباح في الألعاب هل تتعارض مع حديث:
- سؤال وجواب | إذا قال بين السجدتين : رب اغفر ولوالدي
- سؤال وجواب | ما حكم ابتلاع الريق بعد خروجه إلى الشفتين بسبب لبس الكمامة؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ التيمم للقادر على الوضوء
- سؤال وجواب | مشروعية الوعظ عند الدفن
- سؤال وجواب | طلق امرأته ثم تزوج أمها جاهلا، فهل يحل له أن يعود ويتزوج البنت ؟
- سؤال وجواب | علاج الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم
- سؤال وجواب | الرهاب الاجتماعي والحساسية الزائدة من تصرفات الآخرين
- سؤال وجواب | حول صحة الذكر بعد الرفع من الركوع وهو :" اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات ، وملء الأرض ، وما بينهما ، .".
- سؤال وجواب | علاج الحركات اللاإرادية الناشئة عن القلق والتوتر
- سؤال وجواب | لا أطيق أهل زوجي فقد تسببوا في الخصام بيني وبينه!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا