سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الصور والأشكال على المشغولات الذهبية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق النفسي وأريد حلا، أفيدوني!
- سؤال وجواب | تسبب انخفاض ضغط الدم في الدوار والدوخة عند تغيير الوضعية بسرعة
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لعدم وجود سيولة نقدية
- سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | الخوف من نظرات الناس وتشتت الانتباه. هل له علاقة باضطراب ثنائي القطب؟
- سؤال وجواب | أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
- سؤال وجواب | موقف الشرع من لبس النساء للذهب عند التعزية
- سؤال وجواب | البسملة في الصلاة في الفاتحة وأول السورة
- سؤال وجواب | ما هو المرهم الذي يساعد في توحيد لون البشرة، وإعادتها كما كانت؟
- سؤال وجواب | حكم أكل الجبن المخلوطة بإنزيم مستخرج من الخنزير
- سؤال وجواب | أختي تطلقت وحولت حياتنا إلى معاناة، كيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | من وجبت عليه الزكاة في رمضان وأخر إخراجها إلى ذي الحجة
- سؤال وجواب | هل تجزئ الكفارة بدلا من القضاء إذا كانت تتعب أحيانا من الصيام
- سؤال وجواب | الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء
- سؤال وجواب | الطريقة المشروعة في الاستخارة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

ما حكم التالي : أولاً : المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء ( عبد الرحمن ، عبد الله.

الخ ) ؟ ثانياً : المشغولات التي تكون على شكل أبراج ( كبرج الحمل - العقرب - الميزان.

ألخ ) سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل ، وحكم الصلاة فيها ؟ ثالثاً : المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون الجسم ؟ رابعاً : بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي ، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل ، كجنيه جورج وغيره ؟ خامساً : نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم ؟ سادساً : الخواتم من الذهب المخصصة للرجال ، والتي يقول أصحاب المحلات : إنهم لا يبيعونها على المسلمين ؟ ..

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها ، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان.

ثانياً : عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه من إحياء لهذه الأفكار الجاهلية ، فضلاً عما تحمله من صور لذوات الأرواح ، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها ، ولا الصلاة فيها.

ثالثاً ورابعاً : الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة ، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح ، ومن ذلك صورة الرأس ، وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها.

وبيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه البخاري 3/43 ، ومسلم 3/1207 ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في ( صحيح الإمام البخاري ) رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ) نوح/23 ، قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) أخرجه البخاري 6/73 ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.

هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشاً أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهاناً له ، فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عتها أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وفي لفظ أحمد : قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة البخاري 6/103،214،247 ، ومسلم 3/1168-1169 برقم (2107) ، مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك ، لما تقدم من الأدلة في ذلك.

خامساً : لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه ، كالصليب ونجمة إسرائيل ورموزه ، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما ، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.

سادساً : لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها ، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم ، فهم في ديار الإسلام ، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة ، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول : لا أبيعها إلا على الكفار لأن خاتم الذهب محرم على الرجال ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كلما تقدم لخطبتي أحد لا يعود والمجتمع يهمه الموظفة!
- سؤال وجواب | هل تعطيل الزواج والرزق والعمل بسبب سحر أو عين؟
- سؤال وجواب | التقاويم في الدول المسلمة صادرة عن جهات موثوقة
- سؤال وجواب | تعرض أقربائي لحادث ففقدت التركيز بعدها وأدمنت السجائر، ساعدوني
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
- سؤال وجواب | الهبة المتملَكة لا تدخل في نطاق الإرث
- سؤال وجواب | من قرأ الفاتحة سرًّا في الصلاة الجهرية ناسيًا ثم أعادها جهرًا
- سؤال وجواب | اختلاف الدين من موانع الميراث
- سؤال وجواب | حكم بيع المصحف
- سؤال وجواب | ما هو التهاب البربخ؟
- سؤال وجواب | جواز إعطاء مال لدفع الظلم والتوصل للحقوق
- سؤال وجواب | حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام
- سؤال وجواب | هذا الشراء لا يعارض بيع ما لم يملك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل