سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم الصور والأشكال على المشغولات الذهبية
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف والقلق النفسي وأريد حلا، أفيدوني!- سؤال وجواب | تسبب انخفاض ضغط الدم في الدوار والدوخة عند تغيير الوضعية بسرعة
- سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لعدم وجود سيولة نقدية
- سؤال وجواب | ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية
- سؤال وجواب | الخوف من نظرات الناس وتشتت الانتباه. هل له علاقة باضطراب ثنائي القطب؟
- سؤال وجواب | أوصت بكل مالها لابن وبنت أخيها مع وجود ورثة
- سؤال وجواب | موقف الشرع من لبس النساء للذهب عند التعزية
- سؤال وجواب | البسملة في الصلاة في الفاتحة وأول السورة
- سؤال وجواب | ما هو المرهم الذي يساعد في توحيد لون البشرة، وإعادتها كما كانت؟
- سؤال وجواب | حكم أكل الجبن المخلوطة بإنزيم مستخرج من الخنزير
- سؤال وجواب | أختي تطلقت وحولت حياتنا إلى معاناة، كيف نتعامل معها؟
- سؤال وجواب | من وجبت عليه الزكاة في رمضان وأخر إخراجها إلى ذي الحجة
- سؤال وجواب | هل تجزئ الكفارة بدلا من القضاء إذا كانت تتعب أحيانا من الصيام
- سؤال وجواب | الإخوة والأخوات لا يرثون بوجود الأبناء
- سؤال وجواب | الطريقة المشروعة في الاستخارة
ما حكم التالي : أولاً : المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء ( عبد الرحمن ، عبد الله.
الخ ) ؟ ثانياً : المشغولات التي تكون على شكل أبراج ( كبرج الحمل - العقرب - الميزان.
ألخ ) سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل ، وحكم الصلاة فيها ؟ ثالثاً : المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون الجسم ؟ رابعاً : بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي ، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل ، كجنيه جورج وغيره ؟ خامساً : نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم ؟ سادساً : الخواتم من الذهب المخصصة للرجال ، والتي يقول أصحاب المحلات : إنهم لا يبيعونها على المسلمين ؟ ..
الحمد لله.
أولاً : لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها ، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان.
ثانياً : عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه من إحياء لهذه الأفكار الجاهلية ، فضلاً عما تحمله من صور لذوات الأرواح ، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها ، ولا الصلاة فيها.
ثالثاً ورابعاً : الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة ، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح ، ومن ذلك صورة الرأس ، وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها.
وبيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم ، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه البخاري 3/43 ، ومسلم 3/1207 ، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها ، كما وقع ذلك في قوم نوح ، فقد جاء في ( صحيح الإمام البخاري ) رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً ) نوح/23 ، قال : ( أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت ) أخرجه البخاري 6/73 ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.
هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح ، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشاً أو آلة ، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهاناً له ، فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير ، واستعمال صور ذوات الأرواح ، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن ، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز ، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عتها أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه ، قالت : فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وفي لفظ أحمد : قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة البخاري 6/103،214،247 ، ومسلم 3/1168-1169 برقم (2107) ، مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك ، لما تقدم من الأدلة في ذلك.
خامساً : لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه ، كالصليب ونجمة إسرائيل ورموزه ، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما ، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.
سادساً : لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها ، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم ، فهم في ديار الإسلام ، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة ، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول : لا أبيعها إلا على الكفار لأن خاتم الذهب محرم على الرجال ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كلما تقدم لخطبتي أحد لا يعود والمجتمع يهمه الموظفة!- سؤال وجواب | هل تعطيل الزواج والرزق والعمل بسبب سحر أو عين؟
- سؤال وجواب | التقاويم في الدول المسلمة صادرة عن جهات موثوقة
- سؤال وجواب | تعرض أقربائي لحادث ففقدت التركيز بعدها وأدمنت السجائر، ساعدوني
- سؤال وجواب | ثلاث علامات للاستخارة
- سؤال وجواب | جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
- سؤال وجواب | بعد خروجه من السجن. بدأت تظهر على أخي آثار الانحراف السلوكي
- سؤال وجواب | الهبة المتملَكة لا تدخل في نطاق الإرث
- سؤال وجواب | من قرأ الفاتحة سرًّا في الصلاة الجهرية ناسيًا ثم أعادها جهرًا
- سؤال وجواب | اختلاف الدين من موانع الميراث
- سؤال وجواب | حكم بيع المصحف
- سؤال وجواب | ما هو التهاب البربخ؟
- سؤال وجواب | جواز إعطاء مال لدفع الظلم والتوصل للحقوق
- سؤال وجواب | حكم البيع لمن يسدد الثمن من مال حرام
- سؤال وجواب | هذا الشراء لا يعارض بيع ما لم يملك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا