سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الربا حرام على آكله وموكله ، وتحرم الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه .

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ترك الإمامة لإصرار المصلين على أن يدعو جهرا بعد الصلاة
- سؤال وجواب | بطلان عقد المصارفة إذا ألغي تحويل أحد المتصارفين
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشيكات في البيع والشراء مقام النقود
- سؤال وجواب | حكم صلاة المرأة في باحة المسجد التي لا سقف لها
- سؤال وجواب | أرى أشياء تتحرك في الشقة، فهل هو سحر أم جن؟
- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم
- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

في إحدى الأسئلة على موقعكم ذكرتم أن العمل في أحد مكاتب مراجعة الحسابات والتي تتعامل مع الزبائن المنخرطين ببعض التعاملات الربوية لا يجوز ، وذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعن فيه أربعة أصناف منهم شاهدي الربا وكاتبه ، غير أن بعض شرَّاح الحديث كالحافظ بن حجر قال: وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور، وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته.

وفي شرح الأبي على صحيح مسلم قال: والمراد بالكاتب كاتب الوثيقة ، وبالشاهد الذي يشهد ويؤيد الصفقة ، وإنما سوى بينهم في اللعنة لأن العقد لا يتم إلا بالمجموع.

فما الدليل من أراء العلماء (باستثناءا بن باز) على أن الحديث عام يشمل الجميع ، من أعان ومن لم يعن ؟.

الحمد لله.

أولا : مراجعة حسابات العملاء الذين يتعاملون بالربا عمل محرم ؛ لما فيه من إقرار الربا وكتابته والسكوت عنه وعدم إنكاره.

راجع إجابة السؤال رقم : (

108105

) ، ورقم : (

118189

) ، ورقم : (

175492

).

ثانيا : روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ) ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " أي في اللعن ، لأنهم متعاونون على ذلك ".

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة.

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (3/59) ، مشيرا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم ، قال : " بَابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ ".

ثُمَّ سَاقَ فِي الْبَاب حَدِيثَيْنِ : أَحَدهمَا حَدِيث عَائِشَة " لِمَا نَزَلَتْ آخِر الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَة فِي الْخَمْر " ، ثَانِيهمَا حَدِيث سَمُرَة عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ( رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ ، فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا ).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَالَ اِبْن التِّين : لَيْسَ فِي حَدِيثَيْ الْبَابِ ذِكْرٌ لِكَاتِبِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُمَا عَلَى سَبِيل الْإِلْحَاق لِإِعَانَتِهِمَا لِلْآكِلِ عَلَى ذَلِكَ , وَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى مَنْ وَاطَأَ صَاحِبَ الرِّبَا عَلَيْهِ ؛ فَأَمَّا مَنْ كَتَبَهُ ، أَوْ شَهِدَ الْقِصَّة لِيَشْهَد بِهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ ، لِيَعْمَلَ فِيهَا بِالْحَقِّ : فَهَذَا جَمِيلُ الْقَصْدِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيد الْمَذْكُور , وَإِنَّمَا يَدْخُل فِيهِ مَنْ أَعَانَ صَاحِبَ الرِّبَا بِكِتَابَتِهِ وَشَهَادَته ، فَيُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ مَنْ قَالَ ( إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " من أعان على معصية ناله من إثمها ما يستحق ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه) لأن الشاهدين والكاتب أعانا على إثبات هذا العقد فنالهما ما يستحقان من اللعنة ".

انتهى من "اللقاء الشهري" (35/ 24) بترقيم الشاملة.

والواقع أن ما قررناه في الموقع ، لا يختلف في شيء عما نقلناه هنا ، ونقله السائل ، عن الحافظ ابن حجر ، أو عن الأبي ، رحمهما الله.

فالعمل في مراجعة حسابات البنوك ، أو الشركات الربوية : هو إعانة على العقد الربوي المحرم ، ومشاركة فيه ، ولا يمكن أن تتم الصفقات الربوية بدون إعانة الجهة المحاسبية على إتمامه.

لكن يبقى هنا صورتان خارجتان عن "الكتابة" ، أو "الشهادة المحرمة" : الصورة الأولى : أن يشهد الواقعة ، أو يكتبها ، لتوثيقها ، والشهادة على أصحابها بها ، كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ؛ وهذا مثله كمثل من يرى جريمة قتل ، أو جريمة سرقة تتم ، فيقوم هو بتصويرها ، أو تسجيل أحداثها ، ليشهد بها عند الحاكم ، ويساعد على الوصول إلى الجاني ، وإقرار الحق ؛ فمثل هذا لا علاقة له بأطراف الجريمة ، ولا علاقة له - من ثم - بالجاني ، ولا يمثل طرفا من أطراف العمل المحرم ، أو العقد المحرم ، وليس له إعانة على المعصية ـ أو الجريمة ـ بوجه ، وإنما هو في حقيقة أمره : ساع في تغيير المنكر ، وإقامة العدل ، بما أمكنه.

وإلى هذا يشير كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ولم نتعرض نحن في جواب سابق إلى تحريم مثل ذلك ؛ بل هو أمر مشروع ، مطلوب.

والصورة الثانية : أن يتعامل الشخص ، أو الشركة ، أو الجهة المحاسبية ، مع شخص ، أو شركة أو جهة أخرى ، لها معاملات ربوية ، أو معاملات محرمة ، لكن لا تعلق للجهة الأولى بعملهم المحرم ، إنما يتعامل معهم في حدود المعاملات والعقود المباحة.

مثال ذلك : أن تكون شركة تتعامل معاملات ربوية ، لكنني أشرف لهم على إنجاز مشروع مباح ، لم تدخل فيه المعاملة الربوية ، أو تتم محاسباتهم الربوية بينهم وبين البنك ، ويتولى شخص ما إنجاز معاملاتهم مع الزبائن في البيع والشراء ، ونحو ذلك ، مما لا تعلق له بالمعاملة الربوية.

ومثل هذه الصورة : لا حرج على من تعامل بها ، أو شارك فيها ، ولم نمنع نحن قبل ذلك من مثل هذه المعاملة ، بل صرحنا بجواز مثل ذلك.

قال الشيخ ابن عثيمين : " يجوز للإنسان أن يتعامل مع شخص يتعامل بالربا ، لكن معاملته إياه بطريق سليم ، فمثلا يجوز أن يشتري من هذا الرجل المرابي أن اشتري منه سلعة بثمن ويجوز أن يستقرض منه ولا حرج ؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم أكالون للسحت فقد قبل هديتهم وقد قبل دعوتهم وقد باع واشترى منهم صلى الله عليه وسلم.

والخلاصة : أن من كان يكتسب الحرام وتعاملت معه معاملة مباحة لا حرج عليك فيها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 2) بترقيم الشاملة.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | طلقها ثلاثا في غضب عارم
- سؤال وجواب | حكم صرف حافز للموظفين بعد تحصيل المستخلص الذي يعطى للمقاول أسبوعيا بعلم مدير المشروع
- سؤال وجواب | العمل في شركة تسهل استلام الموظفين رواتبهم من البنك
- سؤال وجواب | حكم الحوافز والمكافآت التي تضعها شركات التوصيل لسائقيها
- سؤال وجواب | هل يجوز العمل بمجزرة ببلاد الكفر لا يذبحون فيها الذبح الشرعي ؟
- سؤال وجواب | أسلمت حديثاً ولها شركة لعرض الأزياء فهل لها التكسب منها ؟
- سؤال وجواب | قرأت عن القلق واكتشفت أن لدي أعراضاً نفسية.
- سؤال وجواب | هل علاقتي بصديقتي خاطئة؟
- سؤال وجواب | زوجها يمنعها من زيارة أقاربها خشية تأثر الأولاد بطباعهم
- سؤال وجواب | يُدعى للذهاب مع الكفّار إلى أماكن متنوعة
- سؤال وجواب | اشترى آلة بمال الزبون وعمل بها فهل الربح له
- سؤال وجواب | أفكر بالانتحار لأن من أحببتها قطعت علاقتهابي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | الزيادة في بيع التقسيط بين الجائز والممنوع
- سؤال وجواب | واجب من تاب من ترك الصلاة ومن سرقة مال لا يقدر على أدائه
- سؤال وجواب | أعاني من صعوبة التواصل مع الآخرين بسبب سرعة الكلام.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل