سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | جمعية تعاونية تقرض العضو بشرط أن يدفع اشتراكا

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مات عن زوجة وابنين وست بنات
- سؤال وجواب | حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء
- سؤال وجواب | على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟
- سؤال وجواب | حكم صيام من ابتلع شعرة أو بقية طعام في فمه دون قصد
- سؤال وجواب | عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الكتوم؟
- سؤال وجواب | إذا انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي
- سؤال وجواب | شديد الحزن على والده لتعامله بالربا
- سؤال وجواب | مسألة صلاة التراويح مع الإمام وقيام الليل والوتر
- سؤال وجواب | عملت تقويما للأسنان فتشوهت أسناني، أريد علاجا لها، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من شعور الاكتئاب والحزن، فكيف أحارب هذا الإحساس؟
- سؤال وجواب | عدم زواج الابن إلا بعد مرور عيد على وفاة أبيه من البدع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لأخذ دواء Zelax 20؟
- سؤال وجواب | حكم وجود البلل في الثوب عند منطقة الدبر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بوجود نجاسة جافة في الثوب
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هناك جمعية تعاونية إسلامية هنا، وتشترط عدة شروط للانضمام لها.

١.

من أراد أن يكون عضوا في هذه الجمعية يحصل على استمارة بثمن معين.

٢.

الإقراض مقتصر على هذه أعضاء الجمعية.

٣.يجب على كل أعضاء الجمعية أن يكون لهم الادخار قبل أن يأخذوا القروض ٤.أي عضو في الجمعية يطلب القرض ، يعار ضعفي ما ادخره في الجمعية.

مثلا : إن كان ما ادخره يساوي ٥٠٠، يقرض ما يساوي ١٠٠٠.

٥.يسدد الدين ١٠٠٠ ضمن فترة زمنية متفق عليها.

٦.بعد تسديد الدين سيكون له ٥٠٠ في حسابه في الجمعية.

أ.

هل يجوز للمسلم أن يكون عضواً في هذه الجمعية التعاونية ؟ ب.

هل هذه الشروط المشترطة في الجمعية جائزة في الإسلام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) ؟.

الحمد لله.

أولا: السؤال فيه نوع من الغموض ، ويحتمل صورا عدة، وسنجيب عليه بما يقرب الأمر للسائل: 1-فإن كانت الجمعية لها أنشطة خيرية، ومشاريع نافعة غير الإقراض، فلا حرج أن تفرض رسوما على من يشترك فيها، ولا حرج بعد ذلك أن تقرض أعضاءها قروضا حسنة.

2-وإن اقتصر نشاطها على الإقراض، فإن رسوم الاشتراك تعتبر فائدة محرمة على القرض؛ لأن حقيقة المعاملة حينئذ أن الجمعية تعطي العضو قرضا ، بشرط أن تنتفع هي بقيمة الاشتراك الذي يدفعه إليها، فهو قرض جر نفعا، وذلك ربا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/436): " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى.

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (3/266): " شُرُوطُ صِحَّةِ الاسْتِدَانَةِ : الشَّرْطُ الأَوَّلُ : عَدَمُ انْتِفَاعِ الدَّائِنِ : إنَّ انْتِفَاعَ الدَّائِنِ مِنْ عَمَلِيَّةِ الاسْتِدَانَةِ إمَّا أَنْ يَتِمَّ بِشَرْطٍ فِي الْعَقْدِ , أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِلا خِلَافٍ ".

ثانيا: ما جاء عن الادخار وأنه شرط للحصول على القرض، لم يبين السائل حقيقته.

فإن كان المراد به : أن يكون هذا قرضا من المشترك للجمعية، وسيسترده فيما بعد، فتكون المسألة من باب: أسلفني وأسلفك، فكأن الجمعية تقول: أسلفني 500 لأسلفك 1000، وهذا محرم للعلة السابقة نفسها، وهي كون القرض جر نفعا.

قال الدكتور عبد الله بن محمد العمراني في رسالته "المنفعة في القرض" ص202: "وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره.

أو أن يقول المقترض للمقرض: أقرضني كذا وأقرضك بعد ذلك غيره.

فهي عبارة عن قروض متبادلة بين المقرض والمقترض.

وقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا الاشتراط، وعلى المنع منه، ولم أجد للحنفية نصا في هذه المسألة، ويتخرج على قواعدهم القول بالمنع أيضا".

ثم ذكر دليل المنع وهو : " أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض ، وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يجر منفعة للمقرض فهو حرام.

والمنفعة في هذا الاشتراط أن المقرض ينتفع بالقرض الثاني من المقترض، ولا يقابل هذه المنفعة شيء سوى القرض الذي أعطاه إياه" انتهى.

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى ، وهل يدخل هذا تحت حديث : كل قرض جر نفعا فهو ربا علما بأن طلب الزيادة لم يشترط ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز هذا القرض لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض ، وذلك يتضمن عقدا في عقد ، فهو في حكم بيعتين في بيعة.

ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض ، وهي أن يقرضه مثله.

وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة ، أو تواطؤا عليها : فهو ربا.

أما حديث : كل قرض جر منفعة فهو ربا : فهو ضعيف، ولكن ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على معناه ، إذا كان ذلك النفع مشترطا ، أو في حكم المشترط، أو الدين " انتهى من فتاوى ابن باز (19/ 293).

وإن كان المراد به أمرا آخر ، سوى ما فهمنا ، فينبغي إيضاحه ، للوقوف على حقيقته ، وحكمه.

والحاصل : أن الاشتراك في هذه الجمعية والاقتراض منها فيه تفصيل، وينصح بعرض المسألة مشافهة على أهل العلم في بلدك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | على من تكون زكاة الأرض المستأجرة للزراعة ؟
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب برهاب أم اكتئاب أم شيء آخر؟ وما هو علاجي؟
- سؤال وجواب | هل يشرع رفع الصوت بالذكر عند وضع الميت في قبره
- سؤال وجواب | حكم صيام من ابتلع شعرة أو بقية طعام في فمه دون قصد
- سؤال وجواب | عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع طفلي الكتوم؟
- سؤال وجواب | إذا انقطع دم النفاس عن المرأة تغتسل وتصلي
- سؤال وجواب | شديد الحزن على والده لتعامله بالربا
- سؤال وجواب | مسألة صلاة التراويح مع الإمام وقيام الليل والوتر
- سؤال وجواب | عملت تقويما للأسنان فتشوهت أسناني، أريد علاجا لها، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | أعاني من شعور الاكتئاب والحزن، فكيف أحارب هذا الإحساس؟
- سؤال وجواب | عدم زواج الابن إلا بعد مرور عيد على وفاة أبيه من البدع
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لأخذ دواء Zelax 20؟
- سؤال وجواب | حكم وجود البلل في الثوب عند منطقة الدبر
- سؤال وجواب | حكم الصلاة بوجود نجاسة جافة في الثوب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل