سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اشتركوا في تجارة ، فكيف يتم تحديد الربح بينهم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
أنا من سيريلانكا ، بدأت في تأسيس شركة بالمشاركة مع ثلاثة شركاء آخرين ، وبي نكون أربعة شركاء.
أدوارهم كالآتي : الشريك الأول : مستثمر.
الشريك الثاني : الذي يقوم بإحضار المشاريع.
الشريك الثالث : التنفيذ.
الشريك الرابع : التنفيذ ولكن ليس بشكل متكرر.
وقد وجدنا صعوبة في توزيع الأسهم بيننا ، فأرجو منكم أن ترشدونا في ضوء الكتاب والسنة ..
الحمد لله.
الشراكة القائمة بينكم تسمى في اصطلاح الفقهاء بـ( المضاربة ) ، وهي أن يكون المال من طرف ، والعمل من طرف آخر ، سواء كان ذلك العامل شخصا واحدا ، أو أكثر من شخص.
وتوزيع الأرباح بين الشركاء : إنما يكون بحسب ما اتُفق عليه بينهم ، شريطة أن يكون ذلك الربح أو السهم المتفق عليه نسبة معلومة من الربح ، كالنصف أو الربع أو نحو ذلك.
جاء في قرار " هيئة المعايير الشرعية " : " 1.
يشترط في الربح أن تكون كيفية توزيعه معلومة علماً نافياً للجهالة ، ومانعاً للمنازعة ، وأن يكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح ، لا على أساس مبلغ مقطوع ، أو نسبة من رأس المال.
2.
يجب أن يتم الاتفاق على نسبة توزيع الربح عند التعاقد ، كما يجوز باتفاق الطرفين أن يغيرا نسبة التوزيع في أي وقت مع بيان الفترة التي يسري عليها هذا الاتفاق.
3.
إذا سكت الطرفان عن نسبة توزيع الربح ، فإن كان ثمة عرف يرجع إليه في التوزيع : لزم اعتماده ، كما إذا كان العرف أن يوزع الربح بينهما مناصفة ، وإن لم يكن هناك عرف فسدت المضاربة ، ويأخذ المضارب أجر المثل فيما قام به من عمل " انتهى.
وعليه : فالأصل إن كانت نسبة الربح لكل شريك معلومة عند ابتداء الشراكة بينكم : أن يعمل بذلك الاتفاق.
فإن لم يكن هناك اتفاق أو تحديد للربح : يُرجع للعرف ، فينظر في حال الشركات المشابهة لشركتكم ، كم يأخذ فيها العامل من نسبة ، فتطبقون ذلك على شركتكم.
فإن لم يكن هناك عرف جارٍ يعمل به : بطلت بذلك الشركة ، وتستحقون أنتم الثلاثة أجرة المثل من ذلك المستثمر [ يعني : الأجرة التي يستحقها من يعمل مثل عملكم ] ، مقابل ما قمتم به من عمل.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا