سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل يجوز إبدال الأراض الموقفة للمسجد للمصلحة في المذهب الحنفي؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الكريمات أفضل لعلاج الوحمات أم العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | تاريخ طباعة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن التفرانيل عادت مشكلة التبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب غير قادر على الزواج ورفضت الزواج بغيره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل علاج الضغط مع الوقت يسبب فشلا في أحد الأعضاء؟
- سؤال وجواب | أسباب الحساسية في الأنف والصدر وعلاقة ذلك بحقنة البنسلين
- سؤال وجواب | الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام
- سؤال وجواب | تلفظ بالطلاق مرتين بغير نية وثالثة بنية فما حكمه
- سؤال وجواب | غرس الأشجار وإهداء الثواب للميت
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من البواسير وحب الشباب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم من دخل عليه العشاء وهو في صلاة المغرب
- سؤال وجواب | تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة وهل يكتفي بها دون ما سواها
- سؤال وجواب | من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتحول الورم الليفي الطبيعي إلى ورم خبيث؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز استبدال الأراضي الموقوفة للمسجد قبل بناء المسجد على المذهب الحنفي ؟ فلدينا أرض، وقفها صاحبها لبناء المسجد ، وبنى أهل المحلة مسجدا مجاورا لتلك الأرض ، ولا تستخدم هذه الأرض في منفعة المسجد ، ولا يحتاج إليها المسجد، وهناك قرية أخرى ليس فيها مسجد ، يحتاج أهلها إلى الأراضي لبناء المسجد ، وليس لهم كفاية ، فهل يجوز بيع الأرض المذكورة الموقوفة ، ووضع قيمتها في شراء أرض لمسجد في تلك القرية على مذهب الإمام أبي حينفة رحمه الله ؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز إبدال الأرض الموقوفة لبناء مسجد، للمصلحة، كأن يبنى مسجد بالقرب منها، فتباع، ويشترى بها أرض في محل آخر يحتاج إلى مسجد.

هذا هو القول الراجح، وقد ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونسبه إلى أحمد رحمه الله.

قال شيخ الإسلام: " وأما إبدال المسجد بغيره؛ للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول: ففيه قولان في مذهب أحمد.

واختلف أصحابه في ذلك؛ لكن الجواز أظهر في نصوصه وأدلته" انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 215).

ثانيا: أما المذهب الحنفي فلهم تفصيل في الاستبدال.

قال ابن عابدين رحمه الله: "اعلم أن الاستبدال على ثلاثة وجوه: الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه، أو لغيره، أو لنفسه وغيره؛ فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل اتفاقا.

والثاني: أن لا يشرطه، سواء شرط عدمه، أو سكت، لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية، بأن لا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يفي بمؤنته: فهو أيضا جائز على الأصح، إذا كان بإذن القاضي ورأيه المصلحة فيه.

والثالث: أن لا يشرطه أيضا، ولكن فيه نفع في الجملة، وبَدَلُه خيرٌ منه، ريعا ونفعا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار، كذا حرره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة في الاستبدال، وأطنب فيها عليه الاستدلال، وهو مأخوذ من الفتح أيضا كما سنذكره عند قول الشارح: لا يجوز استبدال العامر إلا في أربع، ويأتي بقية شروط الجواز" انتهى من حاشيته على "الدر المختار" (4/ 384).

وعليه: فإذا لم يشرط الواقف لنفسه أو لغيره، أن له الاستبدال، فإن سؤالك يقع تحت الوجه الثاني، وهو أن الوقف لا يُنتفع به، فقد ذكرت أن مسجدا قد بني بجوار الأرض، فإذا كان لا يمكن ضمها إلى المسجد، ولا يمكن بناء مسجد عليها لما فيه من مخالفة الشرع بتفريق جماعة المسلمين، فإنها تباع للغرض المذكور من وضع ثمنها في مسجد في مكان آخر يُنتفع به؛ لكن بإذن القاضي.

فإن لم يوجد قاض شرعي، فيرجع إلى جماعة من المسلمين من أهل العلم والصلاح، فيتولون البيع، ويراعون ما شرطه الحنفية في ذلك، فلا تباع بغبن فاحش وهو الذي لا يدخل في تقويم المقوّمين، وألا يبيعها القيّم لمن لا تقبل شهادته له ؛ للتهمة.

وتنظر هذه الشروط في المرجع السابق، وأيضا: "استبدال الوقف في الفقه الإسلامي" ،محمد عثمان شبير وزميله، ص 344 وما بعدها.

وقال في فتح القدير مبينا حالات الاستبدال الثلاث: "والحاصل: أن الاستبدال إما عن شرطه الاستبدال، وهو مسألة الكتاب، أو لا عن شرط.

فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به، فينبغي أن لا يُختلف فيه كالصورتين المذكورتين لقاضي خان.

وإن كان لا لذلك، بل اتفق أنه أمكن أن يؤخذ بثمن الوقف ما هو خير منه، مع كونه منتفعا به: فينبغي أن لا يجوز؛ لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرى، ولأنه لا موجب لتجويزه لأن الموجب في الأول الشرط، وفي الثاني الضرورة، ولا ضرورة في هذا.

والاستبدال بالشرط: مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف لا مجرد رواية، والاستبدال الثاني ينبغي أن لا يختلف فيه كما قلنا" انتهى من "فتح القدير" (6/ 228).

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الحصول على شهادة خبرة مقابل مبلغ من المال
- سؤال وجواب | صديقتي تشاهد وجه زوجها كأنه وجه رجل آخر، فما تفسير حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم العمل محاسبا في شركة توفر العمال لشركة أكبر وتعطي العامل 2700 بدلا من 4000
- سؤال وجواب | هل الصلاة على النبي تعجل الزواج؟
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | رواية صحابي واحد تكفي لصحة الحادثة
- سؤال وجواب | هل يضر السهر بمن يعاني من انخفاض الضغط؟
- سؤال وجواب | حكم تعجيل الزكاة لحولين
- سؤال وجواب | حكم صرف مال الزكاة قبل التوكيل
- سؤال وجواب | كانت تدفع زكاتها لوالدها لمدة خمس سنوات ولم تكن تعلم خطأ فعلها ، فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
- سؤال وجواب | ضابط رفع البصر إلى السماء المنهي عنه
- سؤال وجواب | سلس البول ولون السائل المنوي. وهل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أداء الصلاة حسب التقويم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل