سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تبرع لهيئة بمال لبناء مسجد فاستأجروا به مبنى فهل له أن ينقطع عن الدفع ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل الكريمات أفضل لعلاج الوحمات أم العملية الجراحية؟
- سؤال وجواب | تاريخ طباعة القرآن الكريم
- سؤال وجواب | بعد توقفي عن التفرانيل عادت مشكلة التبول اللاإرادي!
- سؤال وجواب | تعلقت بشاب غير قادر على الزواج ورفضت الزواج بغيره، ما رأيكم؟
- سؤال وجواب | هل علاج الضغط مع الوقت يسبب فشلا في أحد الأعضاء؟
- سؤال وجواب | أسباب الحساسية في الأنف والصدر وعلاقة ذلك بحقنة البنسلين
- سؤال وجواب | الأفضل للحامل والمرضع أن تفطر إذا وجدت مشقة من الصيام
- سؤال وجواب | تلفظ بالطلاق مرتين بغير نية وثالثة بنية فما حكمه
- سؤال وجواب | غرس الأشجار وإهداء الثواب للميت
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من البواسير وحب الشباب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حكم من دخل عليه العشاء وهو في صلاة المغرب
- سؤال وجواب | تريد تعليق صورة تخرجها في مجلس الرجال
- سؤال وجواب | حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة وهل يكتفي بها دون ما سواها
- سؤال وجواب | من نذر أن يسمي ولده باسم معين ، فهل يلزمه الوفاء بذلك النذر ؟
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يتحول الورم الليفي الطبيعي إلى ورم خبيث؟
آخر تحديث منذ 5 ساعة
1 مشاهدة

قالت منظمة دعوية إنها تحتاج إلى أموال لبناء مسجد ، وعرضت علينا خطط البناء.

الخ ، وقمت بالتبرع بمبلغ كبير من المال لهم لبناء مسجد وبغرض أن أقوم بالاستثمار في آخرتي بصدقة جارية ستستمر لأجيال قادمة وحتى يوم القيامة إن شاء الله ، وقد اكتشفتُ مؤخراً أنهم لم يجمعوا ما يكفى من المال ولهذا فهم يقومون باستئجار مبنى الآن بإيجار مرتفع للغاية ، وسؤالي هو : إذا لم يتمكنوا من جمع ما يكفي من المال للبناء - وهو 15 مليون دولاراً - والمشروع تم إلغاؤه ، وجميع أموالنا التي تبرعنا بها ستذهب على الإيجار المرتفع للغاية ولا يمكنني الانتفاع بالصدقة الجارية التي كانت ستستمر عند بناء المسجد وكونه وقفاً ، وأنا أقوم بدفع التبرع الذي وعدت به على أقساط ، وقد دفعت نصفه ، فهل هناك حرمة في إلغاء هذا التبرع ؟ لأني لا أشعر بأنهم قاموا بالوفاء بوعدهم ، فأنا لم أكن لأتبرع بالمال لو كنت قد علمت أنه لن يكون وقفاً.

وجزاكم الله خيراً ..

الحمد لله.

أولاً: ما فعلتْه تلك المنظمة الدعوية من استئجار مبنى لجعله مسجداً للصلاة فيه : جائز عند جمهور العلماء خلافاً للحنفية.

قال ابن قدامة – رحمه الله - : " ويجوز استئجار دار يتخذها مسجداً يصلي فيه ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال فلا تجوز الإجارة لذلك.

ولنا : أن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها ، فجاز استئجار العين لها " انتهى من " المغني " ( 6 / 143 ).

وهل يمكن جعل المكان المستأجر وقفاً فيأخذ حكم المسجد ؟ ذهب جمهور العلماء إلى عدم صحة هذا ؛ لأن وقف المنفعة عندهم لا يصح لأنه مؤقت ويشترط لصحته – عندهم - التأبيد ، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط ذلك.

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 44 / 165 ، 166 ) : " ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز وقف المنفعة إذ إنهم يشترطون أن يكون الموقوف عيناً ينتفع بها مع بقاء عينها كما أنهم يشترطون تأبيد الوقف.

وذهب المالكية إلى جواز وقف المنفعة ، فمن استأجر داراً مدة معلومة فإنه يجوز له أن يقف منفعتها في تلك المدة ، وينقضي الوقف بانقضائها ، لأنه لا يشترط عندهم تأبيد الوقف ".

انتهى.

ووافقَ المالكيةَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

فقد سئل - رحمه الله - عمن استأجر أرضاً وبنى فيها داراً ودكاناً أو شيئاً يستحق له كري عشرين درهماً كل شهر إذا يعمر وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف ؟ توقف قديماً ، فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد ؟.

فأجاب : " يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة ، سواء وقفه مسجداً أو غير مسجد ، ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض فإنه متى انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء : زال حكم الوقف سواء كان مسجداً أو غير مسجد وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها : فعليه أجرة المثل.

" انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 31 / 8 ).

وقد صدر قرار من " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 181 ( 7 / 19 ) ، موافق لهذا القول، وفيه : 1.

إن النصوص الشرعية الواردة في الوقف مطلقة يندرج فيها المؤبد والمؤقت ، والمفرز والمشاع ، والأعيان والمنافع والنقود ، والعقار والمنقول ؛ لأنه من قبيل التبرع وهو موسع ومرغب فيه.

2.

يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعاً ، والصكوك ، والحقوق المعنوية ، والمنافع ، والوحدات الاستثمارية ؛ لأنها أموال معتبرة شرعاً.

(3) تترتب على وقف الأسهم والصكوك والحقوق والمنافع وغيرها أحكام ، من أهمها :.

هـ.

يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود ، نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق.

و.

لا يؤثر وقف المنفعة لمدة محددة على تصرف مالك العين بملكه ، إذ له كل التصرفات المباحة شريطة المحافظة على حق الوقف في المنفعة.

ز.

ينقضي وقف الحقوق المعنوية بانتهاء الأجل القانوني المقرر لها.

انتهى وهذا هو الراجح عندنا ، وإنما أطلنا في بيان هذه الجزئية ليطمئن قلبك أن ما فعلتَه لم يخرج عن دائرة الوقف إن شاء الله ، وأنه لا فرق – على الصحيح – بين الوقف المؤبد والمؤقت من حيث صحة وقف كل منهما ، وفي كل الأحوال سواء كان ما بذلتَه صدقة أو وقفاً : فإنك مشارك – إن شاء الله - في أجور كل ما يحصل في المسجد من خير من صلاة ودعوة وتعليم وغير ذلك.

ثانياً: لا يجوز لتلك المنظمة استعمال أموال الوقف المجموعة من أجل بناء مسجد في استئجار ذلك المبنى ، ولو كان ذلك من أجل الصلاة فيه ؛ لما يجب عليهم من الالتزام بشرط الواقف ونيته ، ولو علم المتبرعون بنية تلك المنظمة ، فلعل بعضهم أن يُحجم عن الدفع لهم ولعل بعضهم أن يقلل من المال المبذول لذلك المشروع ، وها هو الأخ السائل مثال على ما نقوله ، فمما لا شك فيه أن هناك فرقا عند الواقف بين الوقف المؤبد والوقف المؤقت ، وقد يبذل الواقفون في الأول ما لا يبذلونه في الآخر ، وخاصة أن المسألة هنا خلافية ، وقد يوجد كثير ممن لا يرون صحة الوقف المؤقت أو وقف المنافع ، فكان الواجب على تلك المنظمة إخبار أصحاب المال بما حصل من تغيير في خطة مشروعهم ليروا من يستمر معهم ومن ينسحب.

ثالثاً: بما أن الأمر كان بينك وبين المنظمة على أن يكون التبرع من أجل بناء المسجد وقفاً لله تعالى ، وابتغاء الأجر في باب الصدقة الجارية المؤبدة ، وأنهم لم يوفوا بما اتفقتم عليه – مهما كان السبب الذي يذكرونه – فلا حرج عليك في التوقف عن دفع باقي المبلغ الذي وعدتهم به ؛ بل الأمر إليك أنت : فإن شئت أن تساهم في إيجار هذا المكان ، متى رأيت فيه خيرا ، فعلت ، وإن شئت امتنعت عن المشاركة ، واكتفيت بما دفعته لهم قبل ذلك : فعلت.

ثم متى توقفت عن دفع باقي المبلغ ، ووجدت بعد ذلك في نفس المكان ، أو في مكان آخر ، مسجدا يبنى ، يحتاجه أهل المكان ، فسارع إلى المساهمة فيه ، وادفع فيه باقي المبلغ الذي كنت تعزمه على دفعه ، أو أكثر منه ، أو أقل ، بحسب ما ييسره الله لك ، ولا تضيع الفرصة التي كنت تؤملها ، ونحب لك ألا يقل المبلغ الذي تدفعه في هذه الحال ، عن نصف المبلغ الذي كنت تريد دفعه أولا.

نسأل الله أن يتقبل منك أعمالك ، وأن يوفق القائمين على خدمة دينه.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم الحصول على شهادة خبرة مقابل مبلغ من المال
- سؤال وجواب | صديقتي تشاهد وجه زوجها كأنه وجه رجل آخر، فما تفسير حالتها؟
- سؤال وجواب | حكم العمل محاسبا في شركة توفر العمال لشركة أكبر وتعطي العامل 2700 بدلا من 4000
- سؤال وجواب | هل الصلاة على النبي تعجل الزواج؟
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | رواية صحابي واحد تكفي لصحة الحادثة
- سؤال وجواب | هل يضر السهر بمن يعاني من انخفاض الضغط؟
- سؤال وجواب | حكم تعجيل الزكاة لحولين
- سؤال وجواب | حكم صرف مال الزكاة قبل التوكيل
- سؤال وجواب | كانت تدفع زكاتها لوالدها لمدة خمس سنوات ولم تكن تعلم خطأ فعلها ، فماذا تصنع ؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له أن يعالج جدته من زكاة ماله لأن ولديها لا يستطيعان علاجها؟
- سؤال وجواب | ضابط رفع البصر إلى السماء المنهي عنه
- سؤال وجواب | سلس البول ولون السائل المنوي. وهل بينهما علاقة؟
- سؤال وجواب | أصبت بدوخة لم أستطع معها الوقوف، ما تشخيص ذلك؟
- سؤال وجواب | مدى صحة أداء الصلاة حسب التقويم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل