سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | دفع مصاريف الجنازة لوالدته ثم دفعت التأمينات له أكثر مما صرف فهل يحل له الزائد؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

قمت أثناء وفاة والدتي بمصاريف الجنازة، وبعد الوفاة هناك مبلغ مالي تصرفه جهة التأمين والمعاشات الخاصة بوالدتي لمن تحمل تكاليف الجنازة، وهو مبلغ أكبر مما تم صرفه على الجنازة، ويتم صرف هذا المبلغ في حساب من قام بمصاريف الجنازة، وهو الوحيد المخول بصرفها، والتقديم عليها.

فهل هذا المبلغ من حقي أنا وحدي، أم يجب علي أن أقوم بخصم ما صرفته، وتوزيع الباقي على الورثة؟.

الحمد لله.

أولا: الأصل أن مؤنة تجهيز الميت، أو ما يسمى بمصاريف الجنازة تؤخذ من مال المتوفى، فذلك مقدم على سداد دينه وإنفاذ وصيته وتقسيم تركته.

قال في "منار السبيل" (2/50): "(وإذا مات الإنسان: بُدئ من تركته بكفنه وحَنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا)، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه.

(وما بقي بعد ذلك تُقضى منه ديون الله) تعالى كالزكاة، والكفارة، والحج الواجب، والنذر.

(وديون الآدميين) كالقرض، والثَّمن، والأجرة، وقيم المتلفات؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

قال علي رضي الله عنه: إن النبي، صلى الله عليه وسلم، قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه.

(وما بقي بعد ذلك، تنفذ وصاياه من ثلثه)؛ للآية، إلا أن يجيزها الورثة، فتنفذ من جميع الباقي.

(ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته)؛ للآيات في سورة النساء" انتهى.

ثانيا: إن تبرع بمصاريف الجنازة جهة ما كالتأمينات أو المعاشات أو غير ذلك، فلا حرج، فيصرف منه على الجنازة، ثم ما زاد يدخل في التركة ويقسم على الورثة.

وذلك أن التركة ما خلفه الميت من مال، وما جاء بعد موته بسبب منه.

وفي "الموسوعة الفقهية" (11/208): " وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا ما دخل في ملكه بعد موته، بسببٍ كان منه في حياته، كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته، فإن نصبه للشبكة للاصطياد هو سبب الملك، وكما لو مات عن خمر فتخللت بعد موته" انتهى.

وينظر: "أسنى المطالب" (3/3)، "تحفة المحتاج" (6/382).

ولا عبرة بكون التأمينات تصرف المال باسم من دفع المصاريف أو طلبها.

ثالثا: إن كنت قد دفعت مصاريف الجنازة على نية أن تأخذ ذلك مما تدفعه التأمينات، أو من بقية الورثة، فلا حرج أن تأخذ ما دفعت.

وإن كنت لم تنو ذلك، وإنما دفعته تبرعا، مع علمك بما تدفعه التأمينات لأجل ذلك: فليس لك أن تأخذ عوضا عنه؛ لأنه رجوع في الهبة وهو محرم؛ روى البخاري (2589)، ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.

وفي رواية للبخاري (2622) لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.

وروى أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائي (3690)، وابن ماجه (2377).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وحينئذ فما جاء من التأمينات يقسم كله على الورثة وأنت منهم، إلا إذا رضي الورثة بإعطائك ما أنفقت وقسمة الباقي.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل